الفنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقييم النظام الانتخابي في مصر

اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:54 pm

" تقييم النظام الانتخابي في مصر"

تقرير
جمهورية مصر العربية




تقييم النظام الانتخابي في مصر Image9تقييم النظام الانتخابي في مصر Image7
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان



المنظمة الدولية للديمقراطية




14/5/2007
الملخص التنفيذي
يحتوي الإطار الانتخابي على عدد من الثغرات الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تتعهد بها مصر. علاوة على ذلك، لا يعد المناخ السياسي مساعداً على إقامة إنتخابات ديمقراطية على نحو حقيقي. فلقد كان الرئيس مبارك والحزب الوطني الديموقراطي يحكمان الدولة في إطار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1981. ومن بين مؤسسات الدولة الرئيسية كان القضاء فقط هو الذي يتمتع بدرجة من الاستقلال.
وتقع المنافسة الانتخابية في ظروف غير متكافئة على الإطلاق بين الحزب الوطني الديموقراطي والعديد من أحزاب المعارضة الشرعية الضعيفة وجماعة الإخوان المسلمين غير المسجلة كحزب ولكنها تضم أكبر مجموعة أعضاء معارضين بمجلس الشعب. وربما كنتيجة لذلك تنخفض بشدة نسبة المشاركة في الانتخابات.
في بعض النواحي قامت التعديلات الدستورية لعام 2007 بتعزيز المؤسسات الديموقراطية، على سبيل المثال قامت بزيادة صلاحيات مجلس الشعب (مجلس النواب).
ومع ذلك وككل فإن التغييرات الدستورية قد قوت الرئيس مبارك. وتباعاً للتعديلات الدستورية فإنه يجب تغيير التشريع الثانوي.
ويشتمل هذا التقرير على التوصيات التي تتعلق بكيفية استخدام هذه العملية حتى يصبح التشريع الثانوي أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية.
1. الالتزامات الدولية
في عام 1982 قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهي وثيقة ملزمة قانوناً تضمن للمدنيين بين أمور أخرى "حق التصويت والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة ومتساوية وتجرى في صناديق سرية وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" (المادة 25). لا يجوز وجود أية معوقات غير معقولة أمام هذا الحق. ولقد قام الجهاز المسئول رسمياً عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار التفسير الموثوق به للمادة 25 (التعليق العام للمادة 25 لعام 1996). يظهر هذا التقرير أن العديد من سمات الإطار الانتخابي في مصر لا تتوافق مع المادة 25 والتعليق العام رقم 25. وبالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني، يقوم هذا التقرير أيضاً بسبر غور المناخ السياسي في مصر والذي تقع فيه الانتخابات وذلك من أجل التأكد من أن تحليل الإطار الانتخابي قد تم وضعه في السياق المناسب.
2. السياق القانوني والسياسي غير الموات
يعتبر الإطار القانوني لمصر وسياقها السياسي غير مواتيين لإجراء انتخابات ديموقراطية حقيقية. فالتشريع الحالي المنظم لحالة الطوارئ والسائد منذ عام 1981 يعطي صلاحيات كبرى للفرع التنفيذي ويقوض الحقوق التي يمنحها الدستور. ولا يؤدي وجود حالة الطوارئ إلى إجراء انتخابات ديموقراطية، ففي الواقع يعتبر كل منهما في العديد من الدول أمرين متعارضين. قام الرئيس مبارك بالإعلان عن نيته في إلغاء حالة الطوارئ، ولكن يخشى الكثير من المحللين من أن التشريع الخاص "بمكافحة الإرهاب" المنصوص عليه في التعديلات الدستورية لعام 2007 قد يؤدي إلى استمرار حالة الطوارئ بالاسم. ويخضع التمتع بالحقوق السياسية (حرية التجمع وتكوين والإنضمام للجمعيات والتعبير) لقيود خطيرة على الرغم من السماح بدرجة من معارضة الرأي وإجازة التعددية الحزبية بعض الشيء. وفي السنوات الأخيرة، برز الإعلام المستقل وخرق بعض المحرمات السياسية بما فيها نقد الرئيس. إلا أن حرية الصحافة ظلت معرضة للهجوم وتعتمد على ما إن كانت التشريعات المقيدة مطبقة أم لا. وفي بداية عام 2005 كان هناك تفاؤل يعد بأن الإصلاحات سوف تؤدي إلى وسط سياسي أكثر تعددية. وكان واقع إمكانية قيام مرشحي رئاسة الجمهورية بتمثيل أنفسهم وبنقد الرئيس قد أثبت بعض التقدم. ومن ناحية أخرى خلال انتخابات مجلس الشعب عندما بدا وجود تحدي للقبضة الوحيدة على السلطة أمام المكاسب الكبيرة التي أحرزها "الإخوان المسلمين" في الجولة الأولى من الاقتراع، كانت جولتي الاقتراع التاليتين مصحوبتين باتخاذ إجراءات أمنية صارمة منظمة من قبل الدولة والتي تضمنت منع المواطنين من الاقتراع بالأساليب الجسدية.
3. عام 2005: مكاسب الإخوان المسلمين ولكن لا مبالاة المصوت كانت الرابح الحقيقي
بدت أحزاب "المعارضة الشرعية" التي عانت عشرات السنين من القهر ضعيفة وفي انتخابات عام 2005 ربحت 14 مقعداً فقط من مقاعد مجلس الشعب التي يقدر عددها 444 مقعداً. وهكذا يصعب محاسبة الحزب الحاكم. وظهر الإخوان المسلمون كأهم قوة معارضة سياسية. وفاز مرشحيهم الذين دخلوا الانتخابات على أنهم "مرشحين مستقلين" ب88 مقعداً في ال150 دائرة التي تنافسوا فيها. ولم يتقدم الإخوان المسلمون أبداً بالتسجيل كحزب. وأسهمت الثغرات الموجودة في نظام التسجيل الحزبي في تيسير تبرير الإخوان المسلمين عدم محاولتهم إنشاء حزب. وبينما لاقى فوز الإخوان المسلمين الكثير من الاهتمام، كانت عدم مشاركة معظم الناخبين على الإطلاق أقل ملاحظة، فقد كانت المشاركة الرسمية 25% تقريباً. وكانت المشاركة الرسمية في التصويت لاستفتاء عام 2007 هي 27.1%. يبدو أن معظم المصريين قد فقدوا اهتمامهم بالسياسات الانتخابية حيث تبدو النتائج أمراً مفروغاً منه وأن مجلس الشعب خارج عن الموضوع. ولقد أظهر مسح قامت منظمة الأمم المتحدة بتنفيذه أن هناك ثقة ضعيفة في آليات تمثيل النظام السياسي.
4. رئيس مسيطر ومجلس شعب ضعيف وقضاء شبه مستقل
على الرغم من أن الدستور يؤسس نظام يعتمد على مجلس وزراء برلماني رئاسي إلا أن الرئيس هو السلطة السياسية المهيمنة. ويعتبر البرلمان مؤسسة ضعيفة (مجلسي الشعب والشورى) يسيطر فيه الحزب الوطني الديموقراطي على أغلبية تقدر بالثلثين منذ بداية الأخذ بسياسات التعدد الحزبي حيث نادراً ما يتصرف تبعاً لمبادرته الخاصة وغالباً ما يُنظر إليه على أنه جهاز تابع. وبالنسبة إلى البعض، قام مجيء الإخوان المسلمين في عام 2005 كقوة معارضة في البرلمان بتعزيز مستوى الجدل السياسي. وتعد بعض أفرع القضاء قادرة على ممارسة درجة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية. ويعد ما سبق ضمن مؤسسات الدولة محل الثقة والتي تتمتع بثقة مجموعة كبيرة من السياسيين.
في الماضي قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار عدداً من الأحكام الخاصة بالأمور الانتخابية فبما فيها إعلان عدم دستورية نظامين انتخابيين. إلا أن القضاء من حين إلى أخر كانت علاقته على المحك مع سلطات الدولة ونادي القضاة - وهو نقابة مهنية شبه رسمية - ووصلت إلى مرحلة الصراع مع وزارة العدل ومجلس القضاء العالي في أمور تتعلق باستقلال القضاء. وفي عام 2006 قامت العديد من المظاهرات لمساندة استقلال القضاء وبعض منها كان يتم قمعها بالعنف من قبل الشرطة التي كانت موجودة بقوة.
5. المنافسة السياسية التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديموقراطي
تم استخدام التشريع المصري في تقليص المشاركة السياسية الحرة والتي تبعاً للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية يجب أن تكون قاصرة على أسباب محددة وضيقة.
ويحرم القانون الخاص بتكوين الأحزاب السياسية إنشاء أحزاب "على أساس ديني"، ويطالب بوجوب مساهمة الأحزاب في "الاشتراكية الديموقراطية" وأن يكونوا "إضافة للحياة السياسية". وبينما قد ينتج عن التعديلات الدستورية لعام 2007 إلغاء بعض هذه النصوص من القانون، إلا أن حظر "الأحزاب الدينية" كان متضمناً في الدستور حيث كان موجوداً من قبل في التشريع الثانوي فقط. وفي الوقت الحالي يفشل نص التشريع المعمول به في التحديد الواضح لأنواع أمثلة المرجعية الدينية المسموح بها وغير المسموح بها (على سبيل المثال الخطاب الذي يحض على الكره والتمييز على أساس الدين الخ...). ويظهر حظر شامل على "الأحزاب الدينية" (كيفما يتم تحديدها) للتنتهك حرية تكوين الأحزاب وحرية التعبير. ويقوم الحزب الوطني الديموقراطي بالإشارة إلى وجود إسلام دون رقيب.
وعلى أساس القانون الخاص بتكوين الأحزاب السياسية قامت لجنة الأحزاب السياسية بشدة بمنع ظهور أحزاب سياسية جديدة وهي جهاز يسيطر عليه الحزب الحاكم. ولقد اتخذ منهجاً ذاتياً في الرفض المستمر لطلبات تكوين الأحزاب ومن وقت لأخر قام بتعطيل بعض الأحزاب التي تمكنت من الحصول على التسجيل.
وفي ملاحظتها الختامية حول التقرير الدوري المقدم من قبل مصر، دونت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "العوائق القانونية والفعلية أمام تكوين الأحزاب السياسية وتشغيلها والتي أقامتها اللجنة التي تم تكوينها أساساً بمقتضى القانون رقم 40 لعام 1977 الخاص بالأحزاب السياسية دون وجود ضمانات كافية بالاستقلال (المواد 22 و25 من الاتفاقية). وينبغي للحزب التابع للدولة السماح بالتعبير الحر عن التعددية السياسية وبالتالي الالتزام بعهوده بمقتضى الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 25 للجنة".
6. نظام انتخابي متصدع
بعد إجراء التعديل الدستوري عام 2005 كانت شروط المرشحين غير المندرجين في حزب للدخول في الانتخابات الرئاسية مرهقة وذلك لتمنعهم فعلياً من الاستمرار. وبالتالي بينما يقوم النظام الانتخابي للرئاسة بإعطاء الانطباع بوجود "منافسة تعددية" لا يوجد في الواقع إلا احتمال ضئيل لوجود انتخابات رئاسية حقيقية حيث أن من الممكن للمجموعات السياسية الهامة مثل الإخوان المسلمين والأحزاب غير المسجلة والتي يتم إقصائها فعلياً عن تقديم مرشح مستقل.
وتبعاً للتعديلات الدستورية لعام 2007، يمكن للأحزاب تعيين مرشح إذا ما حصلوا على 3% من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى. ومع ذلك كإجراء انتقالي لمدة تقدر بعشرة سنوات بدءً من أول مايو عام 2007 يجوز لأي حزب يوجد به ممثل منتخب سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تعيين مرشح في الانتخابات الرئاسية المقامة قبل أول مايو عام 2017. بينما قد يقوم هذا التغيير بتعزيز احتمال نجاح الانتخابات الرئاسية المقامة بين عدد أكبر من المرشحين الحزبين فإن الشروط المقيدة للمرشحين غير الحزبيين (المستقلين) لا تزال إجمالاً غير متغيرة. كما يمنع النص فعلياً المرشحين المستقلين من الترشيح على لائحة مرشحي الحزب. وتعتبر الأحكام القانونية مشكوك فيها حيث تخلق معايير للجدارة الانتخابية غير منصفة بالمرة لمرشحين معينين من قبل حزب برلماني مقارنةً بمرشحين غير حزبيين. ويزداد الأمر تعقيداً عندما يؤخذ في الاعتبار أن لجنة الأحزاب السياسية قامت بحرمان عدداً من المجموعات السياسية من التسجيل وبالتالي لن تتمكن من انتخاب نواب للبرلمان.
يتكون مجلس الشعب من 454 نائب، وقد تم انتخاب 444 في 222 دائرة ويمثل كل دائرة عضوان في المجلس. بينما يقوم الرئيس بتعيين عشر أعضاء على الرغم من أن النظام الانتخابي قد يتم تغييره في المستقبل إلى "نظام مختلط" نتيجة للتغييرات الدستورية الحالية.
ووفقاً للدستور، ينبغي أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل في مجلسي الشعب والشورى من العمال أو الفلاحين. ولقد تسبب هذا التكوين البرلماني في تحول النظام الانتخابي إلى نظام غاية في التعقيد. ينص التشريع بشكل ملحوظ على أنه إذا ما تم نجاح المرشح الأول (في دائرة انتخابية ذات مشرحين) وهو ليس عامل أو مزارع (أي انه يعتبر في فئة "أخر") وإذا ما تم نجاح المرشح الثاني أيضاً من فئة "أخر" فلن يتم منحه التفويض. وبدلاً من ذلك سوف يتم إجراء اقتراع على دورتين بين المرشحين "العامل" و"الفلاح" الحاصلين على أعلى النتائج. ولكن ذلك لا يلتزم بالاختيارات الانتخابية التي يجريها المُرشحون. وتظل النصوص بدون تعديل من قبل إصلاح عام 2007.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:55 pm

نصوص أخرى تحتمل الجدل تتضمن:


  • للترشيح في البرلمان على المرشحين بلوغ أو في بعض الحالات عدم بلوغ مستويات معينة في التعليم. ويتعارض ذلك مع المعايير الدولية.



  • فاوت بشدة عدد المنتخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية من أجل الانتخابات البرلمانية والتي ينتخب جميعهم مقعدين. ولقد أدى ذلك إلى تباين ملحوظ في ثقل أصوات الناخبين.


  • كثيراً ما لا يوجد علاج ذا مغزى للانتهاكات الانتخابية. ويقوم الدستور بالحرمان من الاحتكام إلى قرار لجنة انتخابات الرئاسة حتى قراراتها حول نتائج الانتخابات. بينما يكون ممكناً رفع دعاوى ضد شرعية التنافس على مقعد الانتخابات البرلمانية، ويتم البت فعلياً في العديد من الدعاوى بعد انتهاء الانتخابات. وتقوم محكمة النقض بالتحقيق في الدعاوى المقامة ضد نتائج الانتخابات ولكن البرلمان يقوم في نهاية الأمر باتخاذ قرار بشأنها وهو الجهاز المعني بالأمر الذي يتم اتخاذ قرار بشأنه. وبالفعل حتى وقت صدور هذا التقرير لم يجب البرلمان طلب محكمة النقض للتصرف فيما يتعلق بتحقيقاتها حول شرعية النتائج في 90 دائرة (40% من جميع الدوائر).


  • ما لا يقل عن ثلث المواطنين البالغين في الواقع محرومين بسبب أنهم غير مسجلين للتصويت. ولقد أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مجموعة من المشكلات الهامة الأخرى مع قائمة المصوتين مثل تسجيل الناخب في قسم الشرطة من قبل موظفين غير أكفاء.

7. إدارة العملية الانتخابية: لا يتم الوثوق إلا في القضاة

قبل إجراء التعديلات الدستورية لعام 2007 تم إدارة انتخابات مجلس الشعب "تحت إشراف أعضاء الهيئة القضائية" (المادة 88). في عام 2000 في قرار محكمة يعتبر نقطة تحول قامت المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص لتعني وجوب حضور أعضاء الجهاز القضائي في كل لجنة اقتراع بهدف الإشراف على الاقتراع وعد الأصوات. وهو ليس ما يحدث في الانتخابات الرئاسية حيث لا يتوقع الدستور إلا الإشراف القضائي على "اللجان العامة" حيث لم يوجد منها إلا 329 لجنة في الانتخابات الأخيرة).
وعلى الرغم من أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية زاد من الثقة الشعبية وساعد على تقليل تزوير الانتخابات، فمن أجل تكييف مشاركته تم الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل (6 أيام انتخابية) حيث لا يوجد عدداً كافياً من رجال القضاء لإدارة العملية الانتخابية في يوم واحد. وكان لدى المعارضة رغبة قوية في الاحتفاظ بالإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب وذلك من أجل الحفاظ على الانخفاض الملحوظ في تزوير الانتخابات منذ عام 2000 عندما بدأ القضاة في الإشراف مباشرةً على الاقتراع وجمع الأصوات. في عام 2007 تم تعديل المادة 88 مثل إشراف القضاة على الانتخابات كأعضاء "اللجان العامة" (أي اللجان بين لجنة الانتخاب العليا ولجان مكتب التصويت) بدلاً من أن تكون في كل لجنة اقتراع.
وبينما تم إلقاء المهمة على عاتق التشريع الثانوي لتوفير التفاصيل الخاصة يستلزمه هذا الإشراف، ويبدو أنه تم إعداد الأساس القانوني الخاص بتقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات.
حتى الآن لعبت وزارة الداخلية دوراً رئيسياً في تنظيم الانتخابات. وهي تحظى بثقة ضعيفة فيما بين المعارضة السياسية. بينما في الدول المثبت فيها الديموقراطية تقوم وزارات الداخلية بتنظيم الانتخابات، فإنها تعتبر عامةً جهاز محايد من الناحية السياسية داخل الدولة.
ولا يعمل تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات جيداً إذا كان هناك عدم ثقة في الحياد السياسي.
وفي مصر، تم الإضرار بسمعة وزارة الداخلية على نحو خطير من خلال التقارير التي تفيد قيام قوات الأمن بمنع المواطنين من إعطاء صوتهم خلال انتخابات عام 2005.
وفي عام 2005 تم إنشاء لجنتي انتخاب مستقلتين واحدة لانتخابات الرئاسة (لجنة الانتخاب الرئاسية) واللجنة الأخرى للانتخابات البرلمانية (اللجنة العليا للانتخاب). وكان دور اللجنة المزعوم هو إضافة مستوى من المراقبة المستقلة للعملية. على افتراض أن جزء من العضوية في اللجان الانتخابية يتم تحديده من قبل الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة والبرلمان (النصف والثلثين على التوالي)، كانت الثقة ضعيفة من قبل المعارضة في استقلالها.
وينص القانون على أن قوانينها لا يمكن الاعتراض عليها أمام المحكمة مما يحد على نحو جدي من الحصول على وسيلة شرعية فعالة لتغيير القرار. وحيث أن اللجان كانت قد تأسست قبل انتخابات عام 2005 بوقت قصير، فمن البديهي أن قدرتهم على السيطرة على جميع أوجه الانتخابات كانت محدودة، ولأنها ليست "أجهزة دائمة" ذات موظفين محترفين يعملون بنظام الوقت الكامل فقد تكون كفاءتهم غير كافية لتوجيه العمليات المستقبلية على نحو فعال.
ولقد تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2007 تأسيس اللجنة العليا الجديدة للانتخابات البرلمانية مثل اللجنة الانتخابية الرئاسية "كجهاز دستوري".
وتبعاً للمادة 88 من الدستور والتي تمت مراجعتها فإن اللجنة العليا تعتبر جهاز مستقل ونزيه. وينبغي أن يتضمن أعضائها الأعضاء الحاليين والسابقين من الأجهزة القضائية. وتقوم اللجنة الانتخابية الرئاسية واللجنة العليا بتأسيس "اللجان العامة" كأجهزة تابعة على المستوى الإقليمي/ بالمنطقة. وينبغي أن للجان العامة أن تتكون حصرياً من أعضاء الأجهزة القضائية ويكون دورها هو الإشراف على عمل لجان مكاتب الاقتراع. على افتراض أن تفاصيل اللجان مثل التكوين والبنية والتفويض يجب عرضها في التشريع الجديد، يبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه اللجان قادرة على العمل كإدارات نزيهة وعلى خلق الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية.
8. أولويات الإصلاح
كما هو محدد أعلاه يوجد عدد من المناطق التي لا فيها النصوص القانونية الحالية مع المعايير الدولية. بعضها يكون نصوصاً دستورية (مثل الموجودة بالمواد 5 و76 و87 و93) وبالتالي يبدو أن هناك مجالاً صغيراً لتغييرها في المستقبل القريب. وفي مناطق أخرى، يمكن تحقيق تحسينات على الإطار الانتخابي من خلال تعديل التشريع الثانوي حين تنفيذ التعديلات الدستورية لعام 2007.


  • تسجيل الحزب السياسي: على التشريع إلغاء القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها. فأية قيود موجودة على تسجيل الأحزاب يجب أن تكون معقولة ومحددة ولا تتعارض مع الحق في حرية التوالي السياسي. وينبغي أن تتم إدارة العملية من قبل جهاز نزيه ومستقل بدلاً من جهاز يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي.
  • لمساواة في الترشيح للانتخابات: لا ينبغي وجود شروط تعليمية للأشخاص من أجل أن يتم ترشيحهم للانتخابات ويجب أن يكون لدى المرشحين المستقلين نفس الحقوق الممنوحة لمرشحي الأحزاب للترشيح في الانتخابات تحت ظروف ترشيح مماثلة.
  • حق التصويت والاقتراع: على التشريع تأسيس إطار تسجيل للمصوت وذلك لضمان تسجيل نسبة أعلى من المواطنين الشرعيين ليصوتوا.
  • المساواة في التصويت: أولاً يجب إلغاء النص الذي يقضي بأن نصف المجلس يجب أن يكون من العمال والفلاحين حيث يقوم هذا النص بتعقيد النظام وبالتيميز ضد أشخاص لا ينتمون إلى هذه الفئات. وفي الوقت الحالي دائرتين انتخابيتين كل منهما تنتخب MPs, يختلفا كليةً في حجم جمهورها الانتخابي. في حالة استبقاء نظام الدوائر الانتخابية عندئذ يجب "معادلة" عدد الناخبين في كل دائرة إلى أبعد حد ممكن لضمان أن صوت كل مصوت "مساو" إلى أبعد حد.
  • وسيلة شرعية فعالة لاسترداد الحقوق: يجب وجود وسيلة شرعية فعالة يمكن بها للمعنيين بالأمر مواجهة الانتهاكات المزعزمة في جميع مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك النتائج الحالية للانتخابات.
وتعتبر المشكلة الرئيسية للإطار الانتخابي في مصر هي غياب الثقة بين أصحاب المصالح في أن الانتخابات سوف تُدار على نحو نزيه. ولقد أسهمت مشاركة القضاة كمشرفين على الانتخابات عامي 2000 و2005 في تقليل تزوير الانتخابات ومنتيجة لثقة الشعب في القضاء فلقد ازدادت الثقة الشعبية.

حتى الآن أية محاولة لتقليل مشاركتهم في العملية الانتخابية كانت تقابل بالمعارضة الشديدة من قبل الأحزاب المعارضة. فإذا تم تقليص دور القضاء في الانتخابات البرلمانية من خلال تعديل المادة 88 يكون غاية في الأهمية زيادة مستوى الشفافية واليقين القانوني في إدارة الانتخابات المستقبلية. وفي الواقع ينبغي أن يكون الهدف الأكبر للجنة الانتخابية البرلمانية واللجنة العليا الجديدة هو السعي من أجل كسب ثقة الأحزاب والناخبين في استقلاليتها ونزاهتها وحرفيتها. ولتحقيق ذلك قد يكون من المفيد أخذ ما يلي في الاعتبار:


  • من أجل تحسين وتنظيم الانتخابات المستقبلية على اللجان العمل على أساس دائم وأن يكون لديها السلطة لتوجيه النشاط الانتخابي الخاص بوزارة الداخلية.
  • من أجل تعزيز الشفافية يجب أخذ أراء أصحاب المصالح الرئيسيين وخصوصاً الأحزاب والممثلين السياسيين للمرشحين الرئيسيين في الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار باللجان. وقد يكون من المفيد منح أصحاب المصالح الصفة الاستشارية في جلسات عمل اللجان والتأكد من أن ممثلو الأحزاب والمرشحين المخولين يمكنهم الحصول على كافة وثائق الجلسة وثيقة الصلة.



  • بما أن اللجنة العليا سوف تكون مكونة من قضاة لازالوا بالخدمة أو قضاة ذوات الخبرة المحالين على المعاش بين أخرين قد يكون عليها أن تكون حذرة في اعفائهم من القضايا في الوقت الذي سوف يتولون فيه مهمتهم كمفوضين بينما يتم منحهم الضمانات القانونية اللازمة فيما يتعلق بوضعهم الحالي والمستقبلي. وبهذه الطريقة قد يصبحوا مدراء انتخابيين بدلاً من القضاة "المقترضين".


  • ومن أجل زيادة الثقة في دقة نتائج الانتخاب ومن أجل منع التلاعب بها ينبغي وجود شفافية أكثر خلال عد الأصوات وجمع نتائج التصويت وإعلان نتائج الانتخابات ونشرها. يجب إعطاء ممثلي الأحزاب ومرشحيها صوراً رسمية من كافة أشكال النتائج الناتجة عن العملية الانتخابية بدءً من مكتب الاقتراع وفيما بعد. ويجب نشر النتائج التفصيلية لمكاتب الاقتراع والجمع اللاحق للنتائج على مستوى الدائرة والمستوى الوطني على الانترنت بمجرد أن تكون متاحة وبالتأكيد قبل تاريخ انتهاء فترة الطعن.


  • من أجل تعزيز الشفافية والثقة الشعبية في العمليات الانتخابية يجب تنظيم مراقبة انتخابات غير المنتسبين للأحزاب بشكل واضح في القانون حيث أنها أصبحت ممارسة منتشرة في العالم أجمع.

توجد مجموعة من التوصيات الشاملة المطروحة في نهاية هذا التقرير.

9. التعديلات الدستورية لعام 2007
عند مبادرة الرئيس مبارك قام البرلمان باقرار مجموعة كبيرة من التعديلات الدستورية يوم 19 مارس وبالتصويت يوم 26 مارس 2007 في استفتاء.
ولقد تم منح الشعب أسبوعاً واحداً فقط للنظر في نص التعديل بعد الموافقة عليه في قراءة نهائية مع عدم إتاحة الفرصة لشن أية حملات جادة. وتبعاً للنتائج الرسمية قام 27% من المصوتين بالرفض وقام 75.9% بالتصويت لصالح التعديلات المقترحة. وبالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تمت مناقشتها أعلاه تضمن التغييرات الرئيسية:


  • على افتراض أن التشريع قد يقدم نظام انتخابي مختلط يضم عناصر تمثيل الأغلبية والتمثيل النسبي في نسبة يتم تحديدها في القانون لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى. وفي الوقت الحالي يتم انتخاب MPs في 222 دائرة ويمثل كل دائرة عضوان في المجلس. حيث أن الإخوان المسلمين وعدداً من المجموعات السياسية الأخرى غير مسجلين كأحزاب سياسية يمكن أن يكون لاختيار النظام الانتخابي معنى كبير .



  • السماح للمشرع بتقديم "حد أدنى" (كوتة) لمشاركة المرأة في الغرفتين البرلمانيتين.


  • اشتراط إجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد. في عام 2005 تم إقامة الانتخابات على ثلاث مراحل في 6 أيام انتخابية. وقد يقلل إقامة الانتخابات إلى يوم انتخابي واحد المشكلات المصاحبة للانتخابات المرحلية بل على الأرجح سوف تؤدي إلى تقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات حيث لن يوجد عدداً كافياً من القضاة للإشراف على العدد الحالي من لجان الاقتراع.


  • من المحتمل الغاء حق المواطن في ترشيح المرشحين. فالنص المعدل ينص على "أن القانون ينبغي أن ينظم حق الترشيح لمجلس الشعب ومجلس الشورى تبعاً للنظام الانتخابي الذي يحدده". على حسب أهداف المشرع فإن إلغاء حق الترشيح من الدستور قد يترك حق ترشيح المرشحين البرلمانيين للأحزاب فقط في الانتخابات البرلمانية المستقبلية.


  • الإعفاء من الشرط المحدد وهو أن الاقتراع يجب "أن يتم تحت إشراف أعضاء الهيئة القضائية" (المذكورة آنفاً في المادة 88). بينما يحتفظ القضاة بدور في اللجنة العليا وسوف يتم تعيين القضاة في "اللجان العامة" التابعة، ويبدو أن اللجنة العليا سوف يكون لها نطاقاً واسعاً في إجراء التعيينات بلجان مكاتب الاقتراع.


  • يتم منح مجلس الشعب سلطة معززة في إقرار موازنة الدولة ومحاسبة الحكومة من خلال حجب الثقة عنها.


  • تم تعزيز دور مجلس الشورى من خلال المطالبة "بإقرار" عدداً من التشريعات المكملة للدستور. ومن قبل ُطلب من مجلس الشورى أن يتم استشارته فقط في هذه القوانين. ومن الواضح أن الأمر غير مطلق لأن القوانين التي نحن بصددها تضم كافة التشريعات الانتخابية والقضايا الأخرى ذات الأهمية القصوى. ويقوم الرئيس بتعيين 1/3 أعضاء مجلي الشورى. إلا أن تعزيز دور مجلس الشورى يضعف المحاسبة الديمقراطية من خلال الممثلين المنتخبين مباشرةً ويعزز سلطة الرئيس على نحو غير مباشرة عند إقرار التشريع.


  • وبالتالي يتم إضعاف مجلس الشعب من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى استفتاء يقر قراراً رئاسياً بحل البرلمان.

لقد تم تعديل الدستور من أجل توفير أساساً دستورياً لقانون مكافحة الإرهاب. ويخشى العديد من جمعيات حقوق الإنسان أن ذلك لن يقوم إلا بتخليد 26 عاماً من حالة الطوارئ.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:56 pm

الانتخابات القادمة

موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في ربيع 2007 ثم في 2010 (على حسب ما إذا أثر التعديل في الدستور على إجراء انتخابات مجلس الشورى). ففي عام 2006 تم تأجيل الانتخابات المحلية. وتم تحديد موعدها لتقام عام 2008 ومن المحتمل أن تكون بنظام انتخابي جديد. وتم تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب القادمة في عام 2010 قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجرائها عام 2011.

الجزء الأول: السياق الدستوري والسياسي

1. الدستور

1.1. الإطار الدستوري

يعود الدستور الحالي إلى 11 سبتمبر 1971، حين كانت جمهورية مصر العربية تتبع نظام الحزب الواحد. وتم تعديل الدستور أربع مرات أعوام 1977، و1980، و2005، و2007. وأرست التعديلات التي أُدخلت عامي 1977 و1980 نظام التعددية الحزبية، إلا أن الدستور في جوهره ينطوي على "الأحادية الحزبية". والتعديلات الأخرى التي تم إدخالها قدمت توجهات جديدة، وهي بالأساس أن مصر دولة اشتراكية ديمقراطية، ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر مهم في التشريع. وقد تم تعديل ما يربو على الثلاثين مادة في الدستور في مارس 2007.

1.2. قوى السلطة التنفيذية

على الرغم من أن الدستور ينص على أن نظام الحكم رئاسي برلماني مختلط؛ إلا أن الرئاسة هي المؤسسة السياسية المهيمنة. وقد ازدادت سلطات الرئيس بواسطة السلطات الاستثنائية التي يمنحها إياه قانون الطوارئ النافذ منذ عام 1967، باستثناء ثمانية عشر شهراً بين عامي 1980 و1981. ويوصف قانون الطوارئ أحياناً بأنه "دستور مواز للبلاد" .

والمفترض بالتعديلات الدستورية لعام 2007 أن تنص على استبدال هذا التشريع بقانون لمكافحة الإرهاب. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يتم تبني هذا القانون بعد. ومن المعروف أن سلطات الرئيس الفعلية أكبر بكثير من التي يمنحها له الدستور.

وبعد تعديل الدستور عام 1980، أصبح من حق الرئيس أن يتم انتخابه لعدد لا نهائي من الدورات الرئاسية، وكل مدة قوامها ستة أعوام . وفي عام 2005، تم انتخاب الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، وطبقاً للنتائج الرسمية المعلنة صوت لصالحه 83% من المشاركين في التصويت، ونسبتهم 23% من المصوتين المسجلين.

وتتضمن سلطات الرئيس: عرض مشروعات القوانين، سن قوانين أو الاعتراض عليها، تعيين واستبعاد نائب الرئيس وتحديد نطاق اختصاصه وتعيين واستبعاد الوزراء، والدعوة لعقد الاجتماعات الوزارية وترأسها، وحل مجلس الشورى، وإصدار القرارات واللوائح و"اللوائح التنظيمية"، والدعوة لعقد استفتاء، ورئاسة الشرطة. ونتيجة لتعديلات 2007 الدستورية، زادت سلطات الرئيس بحيث أصبح من حقه حل البرلمان "لدى الضرورة" دون الحاجة لعقد استفتاء للموافقة على قراره. وفي هذا تعارض واضح مع أحد أهدافه المعلنة وهو تعزيز البرلمان.

وطبقاً للدستور فالحكومة هي الكيان التنفيذي والإداري الأعلى للدولة. وتتضمن مهام مجلس الوزراء: وضع سياسة الدولة (بالتعاون مع الرئيس)، ووضع مشروعات القوانين والقرارات، ووضع الموازنة العامة للدولة.

1.3. سلطات البرلمان

النظام البرلماني المصري يشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى. وطبقاً للدستور فيجب أن يكون نصف أعضاء المجلسين - على الأقل - من العمال والفلاحين (مادة 87).

ومدة انعقاد مجلس الشعب هي خمسة أعوام، وعدد أعضائه 444 عضواً منتخب وعشرة أعضاء معينين من جانب الرئيس. وفيما يتمتع المجلس بسلطات تشريعية، فلا يعتبر كياناً قوياً، بما أن معظم القوانين يتم عرضها من قبل الرئيس على مجلس الشعب والذي لا يفعل أكثر من مناقشة مسوداتها. ونظرياً، فمن حق المجلس إنفاذ قوانين كان الرئيس قد اعترض عليها. إلا أن هذا غير محتمل الحدوث في المجلس الحالي، بما أن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي فيه يشكلون أغلبية الثلثين.

ويمنح الدستور مجلس الشعب سلطة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ، إلا أن سلطاته في ممارسة هذه المسؤولية الملقاة على كاهله جد محدودة . ولكن ونتيجة للتغييرات الدستورية في 2007، أصبح من حق مجلس الشعب الآن تعديل الموازنة وإجبار الحكومة على الاستقالة، دون الحاجة لاستفتاء (كما كان الحال في الماضي) . وقد عززت هذه التغييرات من دور البرلمان وحسنت من قدرته على مساءلة الحكومة.

وفي أعقاب انتخابات عام 2005، أصبح المجلس يتمتع بأعلى نسبة معارضة من بين أعضائه، وهي 108 عضواً. وطبقاً لبعض المعلقين، فإن زيادة عدد الأعضاء من غير أعضاء الحزب الوطني والمعارضين، جعل الجدل البرلماني أكثر حيوية وأسفر عن حضور أعضاء الحزب الوطني من أعضاء البرلمان جلسات أكثر والعمل بجد أكثر على تنسيق مواقفهم. وإلى اليوم فمهام مجلس الشورى استشارية. وقد أدخل تعديل 2007 الدستوري بعض التحسينات على وضع مجلس الشورى وأضاف إليه بعض السلطات التشريعية. فهناك قوانين ومعاهدات معينة تحتاج لموافقة المجلس. ومدة دورة مجلس الشورى ستة أعوام وعدد أعضائه 264 عضواً، منهم 176 يتم انتخابهم انتخاباً مباشراً، ويُعين 88 عضواً من قبل الرئيس.

1.4. مشاركة المواطنين في الانتخابات

من اللافت في الانتخابات والاستفتاءات الأخيرة مستويات التصويت بالغة التدني. ففي انتخابات مجلس الشعب عام 2000 جاءت التقديرات الرسمية حول رقم 20% من مجموع الناخبين، وكانت نسبة المشاركين في انتخابات 2005 25% فقط من الناخبين. وطبقاً للتقديرات الرسمية فنسبة 27% فقط من الناخبين هي التي شاركت في استفتاء 2007 على التعديلات الدستورية.

وأوضحت نتائج استفتاء أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA) أن المواطنين لا يثقون في آليات تمثيل المواطن في النظام السياسي .

وذكر التقرير أن "الثقافة السياسية للعامة في مصر تعتبر الشأن العام مسألة حكومية بحتة، وتخضع لسلطة الإدارة المركزية للدولة دون أن تخضع لمراجعة من الطلبات الصادرة عن العامة. فضلاً عن أن المؤسسات التي تمثل الشعب غير قادرة على بث الحراك في الوعي العام وكسب ثقة المواطنين. ومن هنا فإن 97% من المشاركين في الاستبيان أكدوا أنهم لم يحضروا اجتماعات أو لقاءات سياسية حزبية، فيما أعلن 94% منهم أنهم لا يناقشون مشكلاتهم المجتمعية مع ممثليهم المحليين".

وتبقى الأمية مشكلة كبيرة وعائق على طريق التنمية الديمقراطية في مصر، على الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال محو الأمية منذ الخمسينيات. وفيما تتباين تقديرات الأمية، فإن تقرير البنك الدولي يقدر أن الأمية لدى البالغين في عام 2002 تقدر بحوالي 43%، ونسبة الأمية بين النساء تبلغ 54% . ويمكن القول بأن للفقر أيضاً دور هام في تدني مستويات المشاركة في الانتخابات، برغم أن الناخبين في دول فقيرة عديدة أكثر من حالة مصر بكثير.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:56 pm

1.5. السلطة القضائية

يستند النظام القضائي إلى القانون الإسلامي والأعراف الاجتماعية على النهج الفرنسي. وبمقتضى الدستور تم تأسيس المحكمة الدستورية العليا - وهي أعلى سلطة قضائية مصرية، ومجلس الدولة (وهي هيئة قضائية مستقلة تنظر النزاعات الإدارية والتأديب الوظيفي. والمجلس الأعلى للقضاء الذي يشرف على شؤون المؤسسات القضائية، وتم إلغاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى التعديلات الدستورية عام 2007 وجرى استبداله بمجلس مسؤول عن "الشؤون العامة" للهيئات القضائية.

وللمحكمة الدستورية العليا وحدها الحق في ممارسة الرقابة القضائية فيما يتصل بدستورية القوانين وكذلك مسؤولية النظر في الخلافات القضائية، وتسوية النزاعات في قضايا أصدرت فيها المحاكم الأقل مرتبة أحكاماً متضاربة، وتفسير القوانين الصادرة من جانب السلطة التشريعية والقرارات الصادرة عن رئيس الدولة في حالة وجود أي اختلاف في تطبيقها وتتكون المحكمة من سبعة قضاة يتم تعيينهم من جانب الرئيس بعد المشاورة مع المجلس الأعلى للقضاء. ولا يحق للأفراد المثول أمام المحكمة. والمحكمة نشطة في ممارستها لسلطاتها، وحتى عام 2002 قضت المحكمة بأن 53 مادة من مواد الدستور الـ 211 قد خضعت للمخالفة من جانب عدة قوانين ومن القرارات المهمة التي أصدرتها المحكمة بشأن الانتخابات:


  • حكم عام 1988 بأن النظام الانتخابي المستعمل في انتخابات 1984 كان غير دستوري، مما استتبع حل البرلمان وعقد انتخابات جديدة بموجب نظام انتخابي جديد .

  • حكم عام 2000 بأن انتخابات عام 1990 و1995 غير دستورية، إذ أن المادة 24 من قانون 73 لعام 1956 المنظم لمباشرة الحقوق السياسية لم يسن الاستعانة بالإشراف القضائي في الانتخابات. ونص على وجوب خضوع الدوائر الانتخابية لإشراف موظفي القطاع العام .
ونظام المحاكم مقسم إلى محاكم ذات اختصاص عام ومحاكم إدارية ومحاكم استثنائية. والمحاكم الإدارية لها اختصاص النظر في القضايا التي تدخل الحكومة طرفاً فيها ولها الحق في التحقيق في قضايا جنائية ارتكبها مسؤولون أو موظفون حكوميون. وتتضمن المحاكم ذات الاختصاص المتصل بالعملية الانتخابية، المحاكم الإدارية على مستوى الدوائر ومحكمة النقض (أعلى محكمة استئناف). والمحاكم الاستثنائية تتضمن محاكم أمن الدولة التي تتصدى لقضايا متصلة بأمن الدولة. وفي تلك المحاكم فإن المتهم لا يتلقى أية حماية يوفرها الدستور. وطبقاً للمفوضية الدولية للمحلفين فإن "نظام المحاكم الاستثنائية مستمر في تقويض سلطات واختصاص المحاكم الطبيعية، وعلى الأخص في القضايا ذات الطابع الحساس"

وينص الدستور على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة. (مادة 166). وتتمتع أجزاء من الجهاز القضائي بمستوى من الاستقلال الواسع في مصر، وقد سبق أن عرضت بعض قطاعات السلطة للمساءلة. والعلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية متوترة فيما يتصل بالقضايا ذات الطابع السياسي الحساس. وقد صدر تقرير عن IFES جاء فيه "وحتى برغم الضمانات الدستورية المصرية لاستقلال وحصانة القضاء، فهذه الضمانات قد جرى انتهاكها على مدى سنوات وبأكثر من طريقة"

وبصفة عامة، فإن القضاء الطبيعي يتمتع بمستوى مرتفع من ثقة الشعب والسياسيين. ,في بعض الأوقات كانت له علاقة جيدة بسلطات الدولة الأخرى. ونادي القضاة - اتحاد شبه رسمي لأعضاء القضاء -- على خلاف مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في مساءل تتصل باستقلالية القضاء، والدور القضائي في العمليات الانتخابية، وقانون السلطة القضائية . وأثناء شهري إبريل ومايو 2006 تم عقد مظاهرات كثيراً تضامناً مع استقلال القضاء، وبعضها تعرض لقمع الشرطة.

وفي 29 يونيو 2006 تبنى مجلس الشعب قانون جديد للسلطة القضائية (القانون رقم 142 لعام 2006) على الرغم من رفض المعارضة والقضاة الإصلاحيين. وفيما علقت وزارة العدل على إنفاذ القانون بأنه "إنجاز مهم على طريق استقلالية القضاء"، فقد صرح الأمين العام لنادي القضاة بالقاهرة قائلاً "للقانون الجديد نقاط قوة وضعف، ولكن وزارة العدل سيبقى لها سلطة واسعة على القضاء". ويحرر القانون المحامي العام - الذي يرأس سلطة النيابة العامة - من إشراف الوزارة، ويضمن للقضاة الحق في استقلال ميزانية القضاء. ولكن وزارة المالية ما زال لديها الحق في الاعتراض على ميزانية القضاة وتشرف وزارة العدل على ترقيات القضاة وعقابهم بخفض الدرجة.

1.6. الهيئات الحكومية المحلية

مصر مقسمة إلى وحدات إدارية من محافظات ومدن وقرى. وهناك 26 محافة، يرأس كل منها محافظ ومجلس تنفيذي، ويتم تعيين كل من الطرفين بواسطة الرئيس. وللمحافظ سلطات واسعة. وعلى المستوى التالي هناك 126 حياً، وهنا مجالس على مستوى المحافظة وعلى مستوى الحي. وعلى المستوى المحلي هناك 199 مجلس مدينة و4496 مجلس قرية. وللمجالس سلطات ضيقة وهي عرضة لرقابة المجالس التنفيذية المعينة. والمجالس المحلية يتم انتخابها انتخاباً مباشراً. ولابد أن يكون نصف أعضاء المجالس من الفلاحين والعمال. وبينما يضمن الدستور المعدل اللامركزية، تبقى مصر دولة منغمسة في المركزية.

وقد تم إجراء الانتخابات المحلية في إبريل 2002، وربح الحزب الوطني الديمقراطي 97% من المقاعد و52% من هذه المجالس لا يوجد بها أية معارضة . وفي فبراير 2006 أجل الرئيس مبارك الانتخابات المحلية التي كانت واجبة الانعقاد في إبريل، وتم التأجيل لمدة عامين. وعلق متحدث باسم الرئيس على التأجيل قائلاً بأنه ضروري لأجل تفعيل البرنامج الجاري تطبيقه لفرض اللامركزية في السلطة. وفي أوساط المعارضة فقد تمت رؤية هذه المبادرة على أنها محاولة للاحتفاظ باحتكار الحزب الوطني للسلطة وتفادي انتخابات من مرشحين مستقلين ينتمون للإخوان المسلمين على المستوى المحلي؛ مما يؤدي للحد من احتمال تقدمهم بمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية.

2. التعديل الدستوري 2007

2.1. مقترح الرئيس بالتعديل واستفتاء 26 مارس 2007

نادى الرئيس مبارك في نوفمبر 2006 بتبني مجموعة من التعديلات الدستورية ، والذي علق فيه بالتحديد على المادة 76، والتي تتصدى لنظام الانتخابات الرئاسية، والموافقة على الترشيح وتشكيل لجنة للانتخابات الرئاسية، بحيث يتم يتعديلها لصالح (i) تفعيل الحياة السياسية، (ii) تعزيز التعددية السياسية والمساعدة على خلق أحزاب قوية (iii) الاعتراف بدور الأحزاب في الحياة السياسية (iv) تحسين مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في تقرير عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن "تغيير القانون مهم، باعتبار أن نظام مصر السياسي والحضاري قانوني بطبعه. حتى الحكام السلطويين الذين حكموا مصر كانوا يميلون إلى مراجعة القوانين أو البحث عن سبل قانونية للتحايل على القانون.. بدلاً من تجاهل القوانين أو التخلص منها بالكامل.. وقد أظهر الحزب الحاكم نفسه على أنه قادر على التصريح بقوانين جديدة وإنفاذها وتكون ديمقراطية المظهر على السطح وإن كانت في واقع الأمر ترجح الكفة بقوة لصالح الحزب الوطني . ومنيت المعارضة بإحباط بالغ جراء مجموعة الإجراءات الإصلاحية لعام 2005 وأسلوب السلطات في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005. وعبر عدد من المعارضين عن تشاؤمهم من أن السلطات لا تتمتع بالإرادة السياسية الكافية لإجراء إصلاحات ذات معنى.

وفي ديسمبر 2006 كتب الرئيس مبارك إلى البرلمان عرضاً بخمسة عشر نقطة لتعديل الدستور . وفي 19 مارس وافق البرلمان على تعديل 34 مادة من الدستور. وفي 26 مارس، بعدها بأسبوع لا أكثر، تم إجراء استفتاء للحصول على موافقة الجماهير على التعديلات. وطبقاً للنتائج الرسمية، فقد رفض التعديلات 27.1% من مجموع المصوتين ووافق عليها 75.9% منهم. ودخلت التعديلات حيز النفاذ يوم 27 مارس 2007، وهو اليوم الذي أُعلنت فيه النتائج (مادة 189 من الدستور).

2.2. تغيير توازن القوى: السلطة التنفيذية والبرلمان

غيرت تعديلات 2007 الدستورية من موازين القوى بين فروع الحكومة والبرلمان على النسق التالي:


  • منحت مجلس الشعب الحق في تعديل الموازنة (مادة 115).

  • عززت من سلطة مجلس الشعب في مساءلة الحكومة (مادة 127 و133).

  • عززت من دور الحكومة بأن نصت على وجوب موافقتها على بعض الأمور الرئاسية ومشاورتها في أمور أخرى (مادة 138).

  • وسعت إلى حد ما من نطاق دور رئيس الوزراء تجاه الرئيس بصدد تعيين وصرف أعضاء الوزارة (مادة 141).

  • دعمت مجلس الشورى بالمطالبة بموافقته على عدد من التشريعات المكملة للدستور (مادة 194 و195). وفيما سبق كان مجلس الشورى يقتصر دوره على المشاورة في هذه القوانين.
    ويعكس ازدياد القوة فقدان للسلطة على جانب مجلس الشعب.

  • تم تقويض سلطات مجلس الشعب، حيث تم الاستغناء عن الحاجة لإجراء استفتاء للموافقة على قرار رئاسي بحل البرلمان. (مادة 136)
وفيما جاءت التعديلات بالمزيد من السلطات لمجلس الشعب في مواجهة الحكومة، فإن قدرة الرئيس على حل المجلس دون الحاجة لاستفتاء وزيادة قوة مجلس الشورى، هما أمران ذات أهمية بالغة. فالقوانين التي يجب أن يوافق عليها المجلس هي قانون الانتخابات وقانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب وقانون القضاء وقانون الأحزاب السياسية. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى. وبهذا فإن الرئيس هو الذي خرج بأكبر الفوائد من التعديلات الدستورية.

2.3. تعديلات أخرى

تتصدى تعديلات كثيرة للمساءل الانتخابية وتتم مناقشتها في فصول لاحقة من هذا التقرير.

والتعديلات الأخرى هي: إسقاط اعتبار الاشتراكية هي النموذج الاقتصادي السياسي الوحيد للدولة، والحد من الظروف التي يمكن أثناءها إعلان حالة الطوارئ، وتقديم قانون لمكافحة الطوارئ، وتعزيز الهيئات التنفيذية الحكومية على المستوى المحلي، تولي رئيس الوزراء مهام رئاسية في حالات معينة، وتوضيح تاريخ بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس المنتخب، وحل مكتب المدعى الاشتراكي، والتركيز على استقلالية الهيئات القضائية وحريتها في إدارة شؤونها بنفسها.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:57 pm

3. الأحزاب والحركات السياسية

كانت مصر منذ عام 1957 إلى عام 1976 تتمتع بنظام الحزب الواحد. وبداية من منتصف السبعينيات بدأ الرئيس السادات يفتح على استحياء باب التعددية الحزبية حين شكل الحزب الحاكم - الاتحاد الاشتراكي العربي - ثلاثة منابر تمثل الوسط (تنظيم مصر العربي الاشتراكي)، واليمين (تنظيم الأحرار الاشتراكيين)، واليسار (تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي). وبعد انتخابات عام 1976 تم حل الاتحاد الاشتراكي العربي وتحولت المنابر إلى أحزاب سياسية وهي: حزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وحزب الأحرار الاشتراكيين. إلا أن بعد إدخال التعددية الحزبية تعين على الأحزاب أن تدير نشاطاتها في إطار محدود. وبمقتضى قانون 1977 للأحزاب، تعين على جميع الأحزاب أن تتطور "وفقاً لمبادئ النظام الاشتراكي والمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين" وعلى ضوء التغيرات اللاحقة في الدستور، فمن الممكن أنه مع تعديل قانون الأحزاب، فسوف يتم الاستغناء عن هذه الشروط.

وفي عام 1978، تم تشكيل حزب الوفد الجديد ، وحزب العمل الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي. وبعد إنشاء الحزب الوطني بقليل انضم 250 من أعضاء مجلس الشعب المائتين وثمانين إلى الحزب. واحتفظ الحزب الوطني بموقف المهيمن على الحياة السياسية في مصر منذ ذلك الحين. ولم تنجح نجاحاً نسبياً، من بين الأحزاب الستة عشر التي تم إنشائها وتسجيلها منذ وصول الرئيس مبارك إلى السلطة عام 1981، إلا حزبين، وهما الحزب العربي الديمقراطي الناصري عام 1992، وحزب الغد عام 2004، وهذا بعد رفض ثلاثة طلبات ترشيح للغد من جانب لجنة الأحزاب السياسية.

3.1. الأحزاب والحركات السياسية الكبرى الحزب الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه والحزب الوطني الديمقراطي يهيمن على ساحة الأحزاب السياسية السياسية المصرية، لدرجة أن الكثيرون يرون الحزب الوطني وهيئات الدولة كيانين لا فارق بينهما. وقد تمتع الحزب من إنشائه بأغلبية الثلثين في البرلمان، مما يعني أنه كان دائماً قادراً على تمرير القوانين التي يختارها الحزب والسلطة التنفيذية. إلا أ، بعض المحللين قد أكدوا أنه على الرغم من هيمنة الحزب الوطني، فهو ليس "حزباً قوياً" بالضرورة. فلا يتمتع الحزب بقاعدة سياسات قوية أو قاعدة محلية راسخة. وقد قال المعلقون لمؤسسة DRI أنه بما أن الحزب الوطني هو حزب السلطة، فإن الناس ينجذبون إليه "لأسباب خاطئة"، مثل الحصول على حماية، فيما يضطر الموظفون الحكوميون بدرجات متفاوتة إلى الانضمام إليه ومناصرته كلما تمت دعوتهم لهذا، وعلى الأخص أثناء الانتخابات. وقد واجه الحزب أحد أكبر تحدياته من داخل صفوفه. ففي انتخابات 2000 و2005، تقدم مرشحون للانتخابات بترشيح أنفسهم بصفة "المستقل" بعدما كانوا أعضاءً في الحزب وفشلوا في ترشيح أنفسهم عنه في دوائرهم. وفي كل من المناسبتين، كان أداء هؤلاء المستقلين قوياً للغاية، وتمت هزيمة عدد كبير من مرشحي الحزب الوطني الرسميين على أيدي مرشحي "الوطني المستقلين". ولكن ما إن انتهت الانتخابات، حتى التحق عدد كبير من مرشحي الحزب الوطني المستقلين مجدداً بالحزب.

وينقسم الحزب الوطني الديمقراطي إلى جناح "الحرس القديم" و"الإصلاحيون". وفي سبتمبر 2004 عقد الحزب مؤتمراً لإعلان قاعدته الجديدة . وفي يناير 2006، صادق الحزب على تغييرات في أمانته العامة جاءت لصالح العناصر الإصلاحية الشابة، ومنها أمين عام السياسات جمال مبارك، وهو ابن الرئيس الثاني. وقال بعض المعلقين إن الحرس القديم يتراجع فيما يرى آخرون أن "الأجندة الإصلاحية" ليست أكثر من وسيلة لتمهيد انتقال السلطة الرئاسية لجمال مبارك، بجعل توليه للسلطة مقبولاً نوعاً في نظام سياسي جمهوري.

المعارضة "القانونية"

بخلاف الحزب الوطني الديمقراطي، هناك حوالي 20 حزب معارضة مسجل (وتسمى هنا الأحزاب القانونية)، وهذا برغم أن أنشطة بعضها قد تم إيقافها. ومنذ عام 1978 لم يدخل إلى مجلس الشعب إلا مرشحون من ستة أحزاب وهي الحزب الناصري والعمل الاشتراكي والأحرار والتجمع والوفد والغد. ولدى تأسيسه كانت كل من أحزاب العمل الاشتراكي والأحرار والتجمع أحزاب منبثقة عن الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو الحزب السياسي الوحيد في نظام دولة جمال عبد الناصر. ويدعم الحزب الناصري الأفكار السياسية الناصرية، والوفد يتعقب تاريخه إلى أول فترة للتعددية الحزبية في مصر (1923 إلى 1952)، والغد منبثق عن الوفد.

وتوضح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA) أن "كل الأحزاب السياسية تقريباً تميل إلى النخبوية وسيطرة الرجال وكبار السن، ويقودها زعيم "تاريخي" مما يتسبب في انشقاقات داخلية بين الأعضاء "الأصغر" سناً والأجيال الأكبر. ولا تستبعد أي من الأحزاب فكرة التقسيم الاجتماعي، إلا أن معظمها يمثل طبقات اجتماعية، مثال: الحزب الوطني يمثل الحكومة، ,الوفد يمثل النخبة العليا من المهنيين ورجال الأعمال الليبراليين، والتجمع يمثل اليساريين الثوريين، وحزب العمل يمثل الإسلاميين الاجتماعيين"

وفي انتخابات مجلس الشعب 2005 شكلت معظم أحزاب المعارضة تحالفاً انتخاباً. وحتى وبهذا المنهج تمكنت المعارضة من حصاد 14 مقعداً (ومنها تلك التي حصلت عليها أحزاب غير مسجلة بواسطة مرشحين مستقلين)، وهو ما يوازي 3% من إجمالي المقاعد. ودون التحالف الانتخابي، يثور السؤال، هل كانت أي من هذه الأحزاب لتقدر على الحصول على أي مقعد من بين المقاعد الـ 444. ومن هذا المنطلق، فالحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين غير المسجلة هما فقط الجهتان السياسيتان الوحيدتان في البلاد. وللمعارضة عدد لا يذكر من المقاعد في المجالس المحلية.

ويمكن أن نعزي مسألة ضعف أحزاب المعارضة إلى جملة من العوامل،
منها:


  • قيود على الأحزاب القائمة ومعوقات لتشكيل أحزاب جديدة من جانب قانون الأحزاب السياسية، وصعوبات يتم التصدي لها بواسطة قانون الطوارئ.
  • محاولة الفوز بمقاعد في مجلس الشعب في سياق أن معظم جمهور الناخبين لا يرى أهمية تذكر للبرلمان.

  • فكرة أن الانتخابات يتم التلاعب بها وأن أحزاب المعارضة لا تحصل على الفرصة الحقيقية ربما تثير تعاطف الناخب، مما يقلل من فرصهم في الفوز بالانتخابات.

  • القيود المفروضة على تمويل الأحزاب، مما يصعب من عملية التنظيم على كافة المستويات ويضر بفعالية الحملات الانتخابية.

  • النظام الانتخابي يعتمد فيه المرشحون على منح الحماية والرعاية حتى يتم انتخابهم. والأحزاب البعيدة عن السلطة لا تملك الرعاية لتوزيعها على الناخبين.

  • الانقسامات الحزبية الداخلية التي تؤدي إلى الانشقاق.

  • غياب الحوار السياسي الصادق في الإعلام المملوك من جانب الدولة مما يضاعف من المشكلات الخاصة بتلقي المعلومات السياسية، والتي لا يصل إليها جمهور الناخبين أيضاً نتيجة لتفشي الأمية.
وقد أصاب الفشل في تعديلات عام 2005 في إمداد المعارضة بأية نتائج ملموسة وظهورها الضعيف في الانتخابات، أصاب بعض الأحزاب بالتشاؤم وأكد لها أنه لا ثقة هنالك في الإصلاحات المستقبلية، وأنها لن تقدر على تحسين موقفها (الأحزاب) في مواجهة الحزب الحاكم. وطبقاً لبعض المحللين فإن القمع طويل الأمد التي عانت منه المعارضة السياسية نتج عن ظهور المؤسسات الدينية مثل المساجد والجمعيات الخيرية الدينية، بحيث أصبحت تلك الجهات هي القنوات الأساسية للتعبير عن المعارضة السياسية.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:58 pm

الإخوان المسلمون

تم تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 باعتبارها جماعة دينية. وصارت تنظيماً سياسياً في مصر بدءاً من عام 1939. وقد تم "حظر" الإخوان المسلمين في مناسبات عدّة ثم تم السماح لها بالعمل، سواء بموجب القانون، أو نتيجة لما يتمخض عنه الأمر الواقع. وفي عام 1984، تم السماح بعمل الجماعة وظعرت من جديد على اعتبارها منظمة دينية.

ويحظر قانون الأحزاب، والدستور (منذ تعديلات 2007) تشكيل الأحزاب الدينية. ومنذ ظهور سياسة التعددية الحزبية والإخوان المسلمون لم يتقدموا بطلب العمل كحزب. وقد قال أعضاء بمجلس الشعب تابعين للإخوان المسلمين لمؤسسة DRI إنهم لم يرغبوا في التسجيل باعتبار الجماعة حزباً بسبب اعتراضهم على أجزاء كثيرة من قانون الأحزاب. ويجدر بالملاحظة أنه بينما التسجيل يمنح الحزب بعض الحقوق، فهو أيضاً يفرض عليه التزامات معينة، مثل القيود المفروضة على التبرعات والشفافية المالية، مما يمنح مرشح الجماعة غير المسجلة دعماً مالياً واسعاً في الحملات الانتخابية.

وبصفة عامة، تقدمت جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات بمرشحين مستقلين، على الرغم من أن عندما كان نظام الانتخابات في الثمانينات يستند إلى نظام القائمة الحزبية؛ فقد تم انتخاب أعضاء الإخوان في البرلمان كأعضاء في قوائم حزبية، كالوفد والأحرار والعمل.

وفي عام 1995، تقدم الإخوان في الانتخابات بعدد 150 مرشحاً، وتبع هذا حملة أمنية وتم اعتقال عدد كبير من قادة الجماعة ونالوا عقوبات بالسجن. وفي عام 2005 تكرر الأمر وتقدم الإخوان بمائة وخمسين مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب، وهو ما يوازي ثلث الدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من أنهم تم تسجيلهم كمرشحين "مستقلين"، فإن علاقتهم بالإخوان كانت معروفة وعبر المرشحون عن آرائهم على الملأ وفاز 88 فرداً من هؤلاء المرشحين بمقاعد في المجلس.

وظهر الإخوان المسلمون كتيار المعارضة الأساسي في البرلمان، إلا أنه وفي ظل التشريعات الراهنة، يستحيل تقريباً على الإخوان المسلمين التقدم بـ "مرشحين مستقلين" للتنافس على الانتخابات الرئاسية.

أحزاب أخرى غير مرخصة

ثمة حزبان آخران غير مرخصان ويستحقان الذكر، وهما الوسط والكرامة. والوسط انشق عن الإخوان المسلمين عام 1996 بسبب اختلاف حول سبل التعاون مع التيارات السياسية الأخرى، والجهود المبذولة لكسب مشروعية المنظمة، وإصدار تفسير ديني. وتم رفض طلبات الحزب الكثيرة بالتسجيل كحزب سياسي مراراً.

وانشق الكرامة عن الحزب الناصري عام 1996. وتقدم الحزب للجنة الأحزاب بطلب تسجيل عام 1998 وعام 2004. وتم رفض الطلب في المرتين من قبل لجنة الأحزاب، كما تم رفض طلبات الاستئناف التي تقدم بها الحزب للقضاء. وفي عام 2005 تقدم الحزب بعشرة مرشحين وفاز بمقعدين، وقد دخلا المجلس باعتبارهما مرشحين مستقلين.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:59 pm

4. انتخابات مجلس الشعب 2005

وعلى الرغم من الظهور الواسع للإخوان المسلمين، فإن معظم الناخبين لم يحضروا الانتخابات. وطبقاً للتقديرات الرسمية فلم يشارك غير 25% من مجموع الناخبين في تلك الانتخابات. ويقدر بعض المراقبين نسبة المشاركين من مجموع الناخبين بنسبة أقل. وطبقاً للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات (ICEM) وهي جماعة مراقبة محلية غير حزبية، فإن نسبة المشاركين في أيام الانتخابات الستة هي كالتالي: 34%، 25%، 17%، 18%، 8% . وترجع نسبة المشاركة الآخذة في الانخفاض - جزئياً - إلى الأجواء التي تم عقد الانتخابات فيها.

فالانتخابات في مصر حدث عنيف وتشير التقارير إلى أن الناخبين يتعرضون فيها للتهديد والتصويت بالإكراه. وتجعل مسألة إقامة الانتخابات على ثلاث مراحل من فترة الانتخابات فترة توتر وتقلب. وترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن العنف في انتخابات 2005 تجاوز كثيراً ما وقع من أحداث عنف في انتخابات 2000. وفي 2005 لاقى 12 شخصاً حتفهم، وأصيب 500 آخرين في أحداث العنف المتصلة بالانتخابات، مقارنة بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 64 آخرين في انتخابات 2000 . وفي عام 2005، ومع اكتشاف أن الإخوان المسلمين يربحون بالدوائر الكبرى التي تقدمت فيها الجماعة بمرشحين، تدهور حال العملية الانتخابية، وبصفة خاصة أثناء الجولة الثالثة، حين تم منع عدد كبير من ناخبي بعض الدوائر من الإدلاء بأصواتهم بواسطة قوات الأمن . وقد أعلنت ICEM أنه "مع تقدم الانتخابات إلى المرحلتين الثانية والثالثة، انتقلت الحكومة من سياسة عدم التدخل إلى سياسة تستهدف ناخبي المعارضة وتحمل على المدنيين بصفة عامة ". ومعظم أعمال العنف التي انخرطت فيها قوات الأمن التي استخدمت العنف ضد أفراد تجمعوا للتصويت وضد آخرين تجمعوا للاحتجاج على منعهم من ممارسة حقوقهم.

ومن الانتهاكات الخطيرة الأخرى بحق الناخبين التي ذكرتها جماعات مراقبي حقوق الناخبين، ومنها:

الاعتقال المنهجي لمراقبي الدوائر الانتخابية من المعارضة،
وتهديد وتخويف الناخبين بواسطة ميليشيات خاصة مأجورة من جانب الحزب الوطني الديمقراطي والمرشحين المستقلين والإخوان المسلمين ،
وشراء الأصوات على نطاق واسع،
واستبعاد القائمين على الصناديق الانتخابية من جانب المرشحين، وخاصة التابعين لمرشحي الإخوان المسلمين،
والاعتداء على المشرفين على الانتخابات، والنقل الجماعي للموظفين الحكوميين إلى صناديق الاقتراع، وتبديل نتائج الانتخابات.

6. الانتخابات المستقبلية

تحين انتخابات مجلس الشورى في ربيع 2007 وفي 2010. وتحين الانتخابات المحلية في عام 2008، مع احتمال سن نظام انتخابي جديد. وانتخابات مجلس الشعب القادمة تحين في 2010، فيما تُعقد انتخابات الرئاسة التالية عام 2011.

الجزء الثاني: السياق القانوني/الإداري وسياق إقامة الانتخابات

1. الالتزامات الدولية

وقعت مصر وصادقت على عدة معاهدات دولية على صلة بالإطار الانتخابي للبلاد. والأهم أن مصر من الدول الأعضاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وقد صادقت عليه في 14 يناير 1982. والمادة 25 من العهد تنص على "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تُتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:



  • (أ) أن يشارك في إدارة الشئون العامة ، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .
    (ب) أن ينتخب وينتخب ، في انتخابات حرة نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
    (جـ) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده."

وباعتبارها قاعدة قانونية ملزمة، فالمادة 25 تطالب الأحزاب بضمان تمتع المواطنين بالحقوق المذكورة في نص المادة. وفي عام 1996 تبنت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التعليق العام رقم 25، والذي يعتبر تفسيراً يتمتع بسلطة التنفيذ للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وهناك قواعد أخرى صادرة عن الأمم المتحدة على صلة بإجراء انتخابات تتضمن فكرة استبعاد أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة (معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 1979)، والبند 23 من التوصيات العامة عن الحياة السياسية والعامة من معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي للحقوق السياسية للمرأة (1952).

وهناك معاهدات إقليمية ذات صلة منها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1984). والمادة 13 من تلك المعاهدة تنص على:


  • 1. لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
    2. لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.
    3. لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.

2. عرض موجز للتشريعات المصرية واجبة التطبيق بشأن الانتخابات

التشريعات الأساسية المتصلة بإجراء الانتخابات هي: الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقانون تشكيل مجلس الشورى وقانون الحكومات المحلية، وقانون المحليات وقانون مجلس الشعب. وكجزء من إصلاحات عام 2005، ومنها تعديل الدستور، فإن معظم هذه القوانين قد تعرض للتعديل. ويتطلب التعديل الدستوري لعام 2007 المزيد من التعديلات الأساسية في هذه القوانين.

ومن القوانين الأخرى ذات الصلة بالانتخابات: قانون نظم الأحزاب السياسية، وقانون الطوارئ، وقانون الإعلام، وقانون المنظمات غير الحكومية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانونين من قوانين مجلس الشعب. بالإضافة إلى هذه التشريعات القانونية، فهناك التشريعات الثانوية التي تبنتها وزارة الداخلية واللجان الانتخابية، والتي أسهمت في تنظيم العملية الانتخابية.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:59 pm

3. احترام الحقوق السياسية

ينص الجزء 3 من الدستور على الحريات العامة والحقوق والمسؤوليات المتصلة بالحملات الانتخابية، ومنها: حريكة الحركة وحرية التعبير عن الرأي وحرية التعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، والحق في النقد البناء، والحق في التجمع السلمي غير المسلح، دون الحاجة لإخطار سابق، في حدود القانون، والحق في تشكيل الجمعيات بالشكل الذي ينص عليه القانون. إلا أن هذه الضمانات الدستورية تحد منها حالة الطوارئ.

3.1. قانون الطوارئ

باستثناء فترة الثمانية عشر شهراً (في 1980 و1981) فقد ظلت مصر في ظل حالة الطوارئ منذ عام 1967. وحالة الطوارئ ينظمها الدستور والقانون رقم 162 لعام 1958 (والذي يُطلق عليه فيما يلي قانون الطوارئ). وتطبيق قانون الطوارئ يزيد من سلطات الرئيس التي يحق له ممارستها "بأمر كتابي أو شفهي" ويحد من الحقوق التي يحميها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وبموجب القانون يحق للرئيس:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور.

  • الأمر بالاعتقال والتفتيش دون قيد من القانون الجنائي.

  • الرقابة على المطبوعات وكافة سبل التعبير والإعلان.

  • الأمر بإغلاق الأماكن العامة.
كما يمكن القانون الرئيس، بواسطة قرار، من توسيع قائمة الحقوق التي يمكن فرض القيود عليها. ومن يخالف الأوامر الرئاسية يصبح عرضة لعقوبات تتضمن الحبس والأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه (المادة 5). والأشخاص المعتقلين بموجب أحكام هذا القانون يمكن أن يمثلوا للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة، والتي تتشكل من قاضٍ وضابطين عسكريين. ويمكن أيضاً تحويل الجرائم التي تُجرم عادة بموجب القانون الطبيعي، إلى محكمة أمنية. وأحكام محكمة أمن الدولة لا يمكن نقضها بواسطة محكمة خارج نظام محاكم أمن الدولة. ويحق للرئيس تفويض سلطاته التي تخول له بموجب هذا القانون.

ويجدر بالذكر أن حالة الطوارئ لم تُرفع أثناء فترات الانتخابات، على الرغم من أن أحكامها تخلق أجواء سياسية غير مواءمة لإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي ملحوظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع التي تقدمت بها مصر للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، علقت اللجنة في النقطة السادسة قائلة بأن "اللجنة منزعجة من حقيقة أن حالة الطوارئ التي تم فرضها على مصر منذ عام 1981 ما زالت سارية النفاذ، مما يعني أن الدولة في حالة طوارئ شبه مستمرة منذ ذلك الحين. وعلى الدولة أن تنظر في أمر مراجعة الحاجة لاستمرار حالة الطوارئ"

وتتضمن تعديلات 2007 الدستورية نصاً خاصاً بتبني تشريع خاص بمكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أنه ما إن يتم تبني هذا التشريع، فإنه سوف يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة. إلا أن الكثير من المعلقين يخشون أن يؤدي تشريع "مكافحة الإرهاب" إلى بقاء حالة الطوارئ مع تغيير لا يتعدى الاسم.

ثمة جملة من الضمانات الدستورية للحريات السياسية المتصلة بالانتخابات، مثل حرية التجمع والتعبير، وهي مقيدة نتيجة لقواعد حالة الطوارئ، والتي تم فرضها منذ عام 1981. ويشكل وجود حالة الطوارئ يمثل منذ بداية فرضها خطراً على إقامة انتخابات ديمقراطية. وفيما يعتبر رفع حالة الطوارئ المتوقع خطوة تحظى بالترحيب، إلا أن قانون مكافحة الإرهاب المستقبلي لن يُذهب بالقيود غير المعقولة المفروضة على الحقوق السياسية بفعل قانون الطوارئ.

3.2. حرية التنظيم: القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية

3.2.1. القيود المفروضة على الأحزاب السياسية

يمنح الدستور المصريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بموجب القانون. إلا أن منذ فرض القانون 40 لسنة 1977 عن الأحزاب السياسية، وتسجيل وتطور الأحزاب السياسية عرضة للإعاقة. ويشتمل هذا على قيود مفروضة على جملة من القيود الشاملة وغير الموضوعية، ومنها بالأخص:


  • مطلوب من الأحزاب أن يكون لها برامج تمثل إضافة إلى الحياة السياسية طبقاً لأغراض ووسائل محددة. وهذه المادة قيد الاستخدام بغرض منع تسجيل الأحزاب على أساس غير موضوعي. ويجب أن يُترك للناخبين تقرير ما يعتبرونه إضافة مفيدة للحياة السياسية.

  • مطلوب من كافة الأحزاب الإسهام في "الاشتراكية الديمقراطية". وإذا تم تطبيقها حرفياً، فإن هذه المادة تحد من التنافس السياسي بين مختلف الجماعات ذات الرؤى السياسية المتباينة.

  • يحظر القانون تشكيل الأحزاب "على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو جغرافي أو باستغلال المشاعر الدينية". وفي عام 2007 تم تعديل الدستور ليحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو "بمرجعية دينية".

وكقاعدة عامة فلا يجب الحد من التوجهات السياسية الخاصة بالأحزاب، كالمطلب الخاص بالإسهام في "الاشتراكية الديمقراطية"، أو في التوجه الديني الخاص بها، مع احترام مرجعيتهم للترتيبات الدستورية الخاصة بالدولة واتفاقها مع التزامات حقوق الإنسان الدولية.

والمادة القانونية الخاصة بحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني ليست دقيقة، مما يتيح نوعاً من التطبيق الانتقائي للقانون. ,المادة 2 من الدستور تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وفي هذا الإطار يجب أن يكون القانون أكثر تحديداً لطبيعة المسموح به من تعبير ديني وما هي القيود المفروضة. ومن الجدير بالملاحظة أن الحزب الحاكم - الحزب الوطني الديمقراطي - نفسه يستمد مرجعية من الدين، "يعرف الحزب الوطني جيداً الدور الإيجابي القوي الذي يمكن أن تلعبه الأديان في دفع عملية التقدم. ويستمد إيمانه من الإسلام والشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الأساسي للتشريع. كما يؤمن بأهمية تجديد الخطاب الديني بطريقة تبرز أهمية العمل والتضامن والتسامح والعدل والتنمية الشاملة"

والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على السماح بالقيود المفروضة على الحق في التنظيم في حالة: "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". بينما من الواضح أن بعض أشكال التطرف الديني يمكن أن تنضوي تحت غطاء هذه الفئات (الحض على العنف، خطاب الكراهية، الدفاع عن سياسات تميز بين الناس على أساس ديني، إلخ)، وهنا أشكال عديدة من المرجعية الدينية لا تقع ضمن هذه الفئات الضيقة من المجالات الخاضعة للقيود. والنصوص الدولية تركز على فكرة اتخاذ الدين ذريعة للتمييز السياسي . وأي تعديل في قانون الأحزاب يجب أن يتضمن إدخال معايير أوضح تعريفاً ويتم تطبيقها بشكل موضوعي وبالتساوي على كافة الأحزاب السياسية.

وإذا لم يقم الحزب بالوفاء بالمتطلبات القانونية فلا يجب تسجيله، وإذا كان مسجلاً يمكن أن يتعرض لتجميد النشاط. وطبقاً للمادة 22 "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه". وجاء في المادة 23 "يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع". وهاتان المادتان قاسيتان على ضوء حقيقة أنه قد تم رفض تسجيل تنظيمات سياسية عديدة منذ عام 1978 وعلى أسس موضع شك.

وفضلاً عن بواعث القلق الخاصة بالقيود المفروضة على الأحزاب، فإن عملية تسجيل الأحزاب صعبة للغاية حيث: "يتم تسجيل الأحزاب بواسطة لجنة الأحزاب السياسية، والتي تعتبر هيئة سياسية بالأساس وليست جهة قضائية أو فنية، إذ تمثل موقف الحكومة والحزب الحاكم" وتتشكل لجنة الأحزاب السياسية من تسعة أعضاء ويرأسها رئيس مجلس الشورى. وحالياً يتولى رئاستها محمد صفوت الشريف، وهو في الوقت نفسه الأمين العام للحزب الوطني. وتضم اللجنة وزيرين، وزير الداخلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى. والأعضاء الستة الآخرين هم رؤساء سابقون لجهات قضائية (أو نوابهم) وثلاثة شخصيات عامة غير متصلة بأية أحزاب سياسية". وقد قرر الرئيس أن الشخصيات العامة يجب انتخابها من جانب مجلس الشعب

وهكذا فإن معظم أعضاء لجنة الأحزاب، إما أعضاء في الحكومة أو يدعمهم مجلس الشعب، والذي يهيمن الحزب الحاكم على أغلبية الثلثين فيه. وبالنتيجة، فإن هذا يسمح لحزب واحد - وهو الحزب الوطني الحاكم - بتقرير مسألة تسجيل الأحزاب الأخرى من عدمها، وهو الشيء الذي ينطوي على تعارض بيّن في المصالح.

وقد رفضت لجنة الأحزاب السياسية بشكل منتظم طلبات تسجيل الأحزاب. وتظهر الأرقام التي تم نشرها في نوفمبر 2004 أنه منذ عام 1977 رفضت لجنة الأحزاب 63 طلباً بتسجيل أحزاب جديدة . وقبل تسجيل حزب الغد، لم ينجح في التسجيل غير حزبين آخرين من جانب لجنة الأحزاب منذ عام 1978. وبينما ظهرت أحزاب أخرى بعيداً عن اللجنة، فالفضل في وجودها لأحكام القضاء التي تأتي كنقض لقرارات اللجنة. وفي الفترة من 1978 إلى 2000، تم تسجيل عشرة أحزاب كنتيجة لأحكام محكمة الأحزاب السياسية.

كما أن للجنة الأحزاب أن تطالب المحكمة بحل حزب ما إذا وجدته غير مستوفٍ لشروط تسجيله، مثلاً إذا قام "باستغلال المشاعر الدينية" (المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية). ويحق كذلك للجنة الأحزاب "وطبقاً لضروريات المصلحة الوطنية" أن تأمر بتجميد نشاط حزب بصورة مؤقتة، بعد التحقيق في شأنه بناء على طلب من المدعى العام.. مثال: إذا عارض أحد أعضاء الحزب أحد مبادئ الحزب المؤسسة له. وفي مناسبات عدة قامت لجنة الأحزاب بتجميد نشاط الأحزاب ومنها بعض الأحزاب الكبرى. وتم إيقاف حزب العمل الاشتراكي قبل انتخابات 2000 بقليل نتيجة لانقسام داخلي بين الجناح اليساري والإسلامي، وتم تجميد عمل الوفد منذ عام 1978 إلى 1983. وفي الوقت الحالي فهناك حزبان مجمدان وهما الغد الذي تقدم بالمرشح الرئاسي أيمن نور في انتخابات 2005 وحزب العمل الاشتراكي.

وسلطات لجنة الأحزاب الخاصة بطلب حل حزب أو تجميد أنشطته كانت السيف المسلط فوق لرؤوس أحزاب المعارضة والتي ضمنت كذلك بقاء الحزب الوطني الديمقراطي حزباً موحداً بشكل أو بآخر. وبعض التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب السياسية والتي تم تبنيها عام 2005 صعبت من عملية تسجيل الأحزاب . إلا أنه وعلى الرغم من العيوب القائمة في القانون، فثمة بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت على قانون الأحزاب في 2005، ومنها الاشتراط بأن تبت اللجنة في أمر طلب الحزب بالتسجيل خلال 90 يوماً.

وفيما يتم توفير تمويل الأحزاب من جانب الدولة جزئياً، فإن المبلغ المقدم زهيد (100 ألف جنيه مصري، أي ما يوازي 14000 يورو في العام، ولمدة عشرة أعوام) . فضلاً عن أن الحزب يتلقى مبلغ خمسة ألاف جنيه مصري على كل مقعد يربحه في أي من مجلس الشعب أو الشورى، بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري للحزب. وبعض الأحزاب تعارض بقوة نظام التمويل الحالي، وبصفة خاصة ما يتصل بالقيود المفروضة على التبرعات الفردية، والتي يعتبرون أن لها الأثر في حرمان الأحزاب من التمويل المناسب. والقيود القانونية على نشاط الحزب السياسي لا تقتصر على ما يفرضه قانون الأحزاب، فثمة قيود أخرى يفرضها قانون الطوارئ (قانون 162 لعام 1958)، وقانون التجمع العام (1914) وقانون التظاهرات واللقاءات العامة (1923) وقانون مجلس الشعب، وقانون الإعلان العام، وقانون العقوبات وقوانين الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

وفي المجمل، فإن قانون الأحزاب وتطبيقه منع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي يحميها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ونمو التعددية السياسية لم يتم احترامه وبالتالي تدور الحياة السياسية في مجال ضيق محدودة بقيود، مما حد من خيارات الناخبين في الانتخابات ومن إسهام المواطنين في السياسة. وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "العوائق التشريعية والتي يفرضها الأمر الواقع في تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، ناشئة بالأساس من لجنة الأحزاب السياسية... دون وجود ضمانات شاملة لاستقلال الأحزاب (المواد 22 و25 من العهد)". وذكر التقرير كذلك أن "على مصر السماح بالتعبير الديمقراطي عن التعددية السياسية وبالتالي الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 25 في الاعتبار"

وتعد الأسس الخاصة برفض تسجيل الأحزاب السياسية صارمة للغاية. فقانون الأحزاب يتطلب المراجعة الكاملة بما يجعل قواعد الحزب تتفق مع حرية التنظيم (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 22).

ومن المؤسف أن دستور 2007 يستخدم لغة مبهمة فيما يتصل بحظر إنشاء الأحزاب "على أساس ديني". وقد يؤدي هذا إلى تطبيق انتقائي للقانون. ويجب أن يقدم التشريع معايير موضوعية محددة وواضحة لحظر تلك الأحزاب التي يعتبر أساسها السياسي على تعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا أكثر. ومثل هذه المعايير يجب أن يتم تطبيقها بشكل متساوي وأن تكون مصممة بحيث تدعم حق المصريين في تأسيس الأحزاب السياسية بالشكل الذي يضمنه الدستور المُعدل.

وللجنة الأحزاب - التي يتحكم فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تحكماً تاماً - الحق في حظر تشكيل أحزاب منافسة. والموقف المهيمن للحزب الوطني على لجنة الأحزاب يعد مشكلة تعارض مصالح بارزة. ويجب أن يتم تشكيل لجنة الأحزاب على النحو الذي يضمن ألا تخدم أية مصالح سياسية للحزب الحاكم.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 2:59 pm

3.2.2. تسجيل منظمات المجتمع المدني

ظهر قانون جديد لتنظيم منظمات المجتمع المدني في العام 2003، وهو القانون 84 لعام 2002. ويُنظر إلى القانون بشكل عام على أنه يمثل تحسنًا معقولاً على سابقه. وفيما يحظر القانون تشكيل المنظمات غير الحكومية المنخرطة في القضايا السياسية، فإن لائحته التنفيذية تشتمل على تعريف لـ "النشاط السياسي"، والذي يحد من معناه إلى مصالح الأحزاب السياسية والمشاركة في الحملة الانتخابية للأحزاب بالاستعانة بتمويل منظمات المجتمع المدني أو بدعم من العاملين بها ، إلا أنه منذ تبني هذا القانون وبعض منظمات حقوق الإنسان تعاني من التأخر في تلقي التسجيل أو رفض تسجيلها. وقد خلصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أخطر عائق يواجه حرية التنظيم في مصر هو دور الهيئات الأمنية... حيث ترفض الهيئات الأمنية تسجيل منظمات المجتمع المدني، وتقرر من الأشخاص الذين يشغلون مناصب في مجالس هذه المنظمات، وضايقت نشطاء المجتمع المدني، وتدخلت في التبرعات التي تصل إلى تلك المجموعات".

ويحق لوزير الشئون الاجتماعية حل التنظيمات والمنظمات غير الحكومية بقرارات إدارية. وفي نوفمبر 2002، عبرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مخاوفها من القيود المفروضة في التشريع المصري والممارسة على تأسيس منظمات المجتمع المدني وأنشطة هذه المنظمات، مثل الجهود الرامية لتوفير تمويل أجنبي، والتي تتطلب موافقة مسبقة من السلطات وإلا منيت بعقوبات جنائية. وذكرت لجنة حقوق الإنسان أن على مصر "مراجعة تشريعاتها وممارساتها من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية من أداء مهامها دون عوائق تخالف أحكام المادة 22 من العهد الدولي، مثل التصريح المسبق والرقابة على التمويل وقرارات الحل الإداري".

3.3. حرية الإعلام

من أجل ضمان كامل الاستمتاع بحقوق التنظيم بموجب المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من الضروري احترام الحقوق المتصلة بالحق في إبلاغ المعلومات والأفكار الخاصة بالقضايا العامة والسياسية، وحرية نقاش القضايا العامة، وحرية المعارضة، وحرية نشر المواد السياسية، وشن حملات انتخابية والإعلان عن الأفكار السياسية، ووسائل الإعلام ملزمة بإخطار الرأي العام (التعليق العام 25).

وطبقاً لـ "مراسلون بلا حدود"، كان ترتيب مصر من حيث حرية الإعلام في عام 2005 هو الـ 143 بين 167 دولة . وقد تقدم الصحفيون بالشكاوى منذ فترة طويلة بشأن أحكام قانونية يتم تغريم المحررين والمراسلين بموجبها غرامات كبيرة ويتعرضون بموجبها للسجن إلى فترات تمتد إلى عامين على اتهامات فضفاضة التعريف. فيما يعد الصحفيين خاضعين لواجب مهني يقتضي نشر المعلومات الدقيقة، فلا يجب أن تضم العقوبات بهذا الشأن عقوبات تشمل السجن، حيث تعد هذه العقوبة غير مناسبة للمخالفة المرتكبة ويمكن أن تؤثر كثيراً على حرية الإعلام في نشر الآراء، وإبلاغ الجمهور ويشكل نوعاً من الرقابة الذاتية، وهو ما لا يعتبر في صالح الجمهور. وفي يوليو 2006 تبنى مجلس الشعب قانون إعلام جديد يشمل أحكاماً عن سجن الصحفيين تتراوح بين مخالفات منها نشر مواد تنتقد الرئيس والبرلمان والوزارات، بل وحتى رؤساء الدول الأجانب. ويعتبر البعض هذا القانون خطوة للخلف.

وتشتمل وسائل الإعلام الإلكترونية على التلفزيون والراديو الحكومي والخاص. إلا أن وسائل الإعلام الحكومية تسيطر على معظم هذا القطاع. وتتضمن وسائل الإعلام المطبوعة الصحف والمجلات الحكومية والحزبية والمستقلة، اليومية والأسبوعية. ولوسائل الإعلام المطبوعة قدرة محدودة على الانتشار، ويعتبر التلفزيون المصدر الأهم للمعلومات السياسية بالنسبة لمعظم المواطنين. وفي العامين الماضيين، نمى قطاع الإعلام المستقل وأصبح أكثر جرأة وقدرة على اختراق عدّة تابوهات، ومنها انتقاد الرئيس والتعرض للذمة المالية لعدّة مسؤولين كبار. إلا أن الصحفيين عادة ما يسيرون على خيط رفيع مع استمرار وهن حرية الصحافة واعتمادها على رغبة السلطة في تطبيق الأحكام التقييدية عليها من عدمه.

ويستوجب قانون الانتخابات الرئاسية منح لجنة الانتخابات الرئاسيةسلطة ضمان وصول كافة المرشحين الرئاسيين لوسائل الإعلام الإلكترونية المملوكة للحكومة في حملاتهم، وفرض العقوبات على المخالفات. ولا ينظم تشريع الانتخابات الحملة الانتخابية في حالة انتخابات مجلس الشعب. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات كُلفت بمهمة إعداد دليل إرشادي للإعلام أثناء الانتخابات (المادة 3 مكرر، ج). وفي 2005 تبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري "أدلة إرشادية ومبادئ لتغطية الدولة الانتخابات البرلمانية". وأثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2005 قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة مستقلة للإعلام.

وفي تقرير عام 1999 من المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن حرية الرأي والتعبير قيم مركز القاهرة لحقوق الإنسان التغطية الإعلامية المصرية لحملات المرشحين على خلفية من مبادئ تقرير مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ووجد تقرير المركز ما يلي:

  • لم تمثل الانتخابات الرئاسية "اختباراً حقيقياً" لإعلام الدولة وتغطيته التي اتصفت "بالحياد الأعمى نتيجة الابتعاد عن مناقشة أي موضوع خلافي".

  • كان أداء الإعلام، وعلى الأخص في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، في تغطية الانتخابات البرلمانية "لصالح الحزب الوطني" و"ضد الإخوان المسلمين".

  • استمتعت القنوات التلفزيونية المحلية المملوكة للدولة "بقدر كبير من التوازن في تقاريرها الإخبارية عن الانتخابات".

  • فيما لم تتكلف وسائل الإعلام بتغطية الأبعاد السلبية من الانتخابات "مثل رشوة الناخبين، على العكس من وسائل الإعلام الخاصة، فإن وسائل الإعلام الحكومية لم تركز على المجموعات المسئولة عن هذا الشأن".

  • فيما لعب التلفزيون الخاص والإعلام المطبوع دوراً أساسياً في "فقدان الاهتمام" بالانتخابات.
    " أظهرت وسائل الإعلام التزام ضعيف بالمبادئ التي تبناها اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وفيما يتصل بالنقطة الأخيرة، يجدر بالذكر أنه بينما قدمت الإرشادات الاساس لضمان المعاملة المنصفة للمرشحين في وسائل الإعلام الإلكترونية العامة، فيبدو أنه لا توجد آلية قانونية لضمان التزام الإعلام بهذه الإرشادات والمبادئ. واعتبر مركز القاهرة أن التحيز في وسائل الإعلام الحكومية على صلة بالتعارض في المصالح الناشئ عن عضوية بعض العاملين بالإعلام الحكومي في هيئات الحزب الوطني الديمقراطي.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:00 pm

3.4. تمثيل ومشاركة المرأة

تم منح المرأة الحق في الترشيح عام 1956، وهناك عدد قليل للغاية من النساء المنتخبات في الهيئات التي يتم شغلها بالانتخابات. وطبقاً للمركز المصري لحقوق المرأة ، وباستثناء الفترة من 1979 إلى 1987، تراوح تمثيل المرأة في مجلس الشعب بين 0.5% و2.4%. ومن عام 1979 إلى 1984، كان القانون يتطلب انتخاب امرأة واحدة على الأقل بين 30 دائرة انتخابية . وحافظ نظام الانتخاب بالقائمة الذي تم تبنيه عام 1983 على حكم الثلاثين مقعد. إلا أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عدم دستورية نظام القائمة. ومن عام 1987 إلى 1990، تم انتخاب 18 امرأة بنظام القائمة (4%) ومع عودة نظام الانتخابات عام 1990 إلى نظام الترجيح بين المرشحين، تراجع تمثيل المرأة كثيراً.

وفي عام 2005 - وعلى الرغم من تعهد الأحزاب السياسية بترشيح عدد كبير من المرشحات - لم يرشح الحزب الوطني غير 6 مرشحات (من 444 مرشحاً)، وتقدمت المعارضة المشروعة بسبع نساء فقط (من 222 مرشحاً). ورشح حزب الغد، والكرامة، ثلاث نساء فقط، ورشح الإخوان المسلمون امرأة واحدة، فيما خاضت 111 امرأة الانتخابات كمستقلات ، ولم تفز غير 4 نساء بمقاعد.

وذكر مركز المرأة جملة من الانتهاكات بحق النساء في الانتخابات تتضمن: استغلال القيم القبلية لتقويض جهود المرشحات ومن يدعمهن، وقتل مرشحة (سعاد طالب في الشرقية)، والعنف بغرض منع أشخاص بعينهم من التصويت، واستخدام التهديد بالقتل، وأشكال عديدة من المضايقات . ومن ناحية التصويت كانت النساء نشطات، على الرغم من ذكر مركز المرأة أن أصواتهن كانت تتعرض للاستغلال وأورد حالات منعهن فيها العنف من المشاركة.

وفي عام 1981، صارت مصر من الدول الموقعة على العهد الخاص بمنع التمييز ضد المرأة. وفي مادته الرابعة ينص على "لا يعتبر تبني... معايير مؤقتة خاصة تهدف إلى الإسراع بالمساواة الواقعية بين النساء والرجال، نوعاً من التمييز بالشكل المعرف في هذا العهد، ولا يجب بأي شكل من الأشكال الاستعانة بمعايير تنطوي على اللامساواة أو التمييز، وهذه المعايير يجب التوقف عنها لدى بلوغ الأهداف الخاصة بالمساواة وتوفير الفرص والتساوي في المعاملة". ويعني هذا - على الأقل لفترة محدودة - تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات . وقد حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بإزالة أشكال التمييز ضد المرأة، مثر على تطبيق إجراءات خاصة مؤقتة، مثل تخصيص مقاعد من أجل زيادة تمثيل المرأة على كافة مستويات صنع القرار وفي كل المجالات. وبالاتساق مع هذا نصت التعديلات الدستورية لعام 2007 على أن يتضمن القانون حداً أدنى من مشاركة المرأة في البرلمان.

وبعد تغيير المادة 62 من الدستور، يحق للمُشرع أن يفرض مقاعد مخصصة تمثل حداً أدنى من التمثيل للمرأة في مجلسي الشعب والشورى. وفي الوقت الحالي ليس معروفاً ما هو مستوى التمثيل الذي سيتم منحه للمرأة في شكل مقاعد مخصصة.

ومن بين الـ 444 عضواً المنتخبين في مجلس الشعب، هناك 4 سيدات فقط. ,بعد تعديلات 2007 الدستورية، يحق للمشرع تخصيص مقاعد للنساء في مجلس الشعب. ويُرجى توفير أي معايير لتفادي "الانتقاء" وضمان الانتخاب المباشر للمرأة في مجلس الشعب، وأن تتعرف الأحزاب على أهمية النساء في الحياة العامة وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمثيلهن بالشكل المناسب. وهذا على المدى الطويل، سيلغي ضرورة تخصيص المقاعد

3.5. الأقباط

الأقباط هم أقلية مصر المسيحية. ولا يوجد اتفاق على عددهم ويعتبر هذا الموضوع محل خلاف. وبعض التقديرات تقدر عدد الأقباط بسبعة ملايين (9 إلى 10% من التعداد السكاني). وقد وقعت أحداث عنف طائفي في بعض المناسبات. وفي عام 2005 فقط تم انتخاب قبطي واحد عضواً في مجلس الشعب، وهي النسبة الأقل من المرات السابقة. ولم يتقدم الحزب الوطني غير بمرشحين قبطيين. وقام الرئيس بتعيين خمسة أقباط آخرين كأعضاء في مجلس الشعب من بين المقاعد العشرة التي يتولى توزيعها بالتعيين.

4. الأحكام القانونية/الإدارية الخاصة بالانتخابات

4.1. النظام الانتخابي
4.1.1. الانتخابات الرئاسية


تتم الانتخابات الرئاسي في يوم واحد وفي دائرة واحدة تشمل الدولة كلها. ولكي يربح المرشح الرئاسي فعليه الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات الصحيحة (أكثر من 50%). وإذا لم يحصل مرشح واحد على هذا العدد من الأصوات، يتم عقد انتخابات أخرى بين صاحبي أعلى نسبة أصوات بعد سبعة أيام على الأقل من الانتخابات الأولى. ويمكن أن تتم الانتخابات بمرشح واحد (مثلاً في حالة انسحاب المرشحين)، وفي هذه الحالة فالمرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة يربح، وهو الموقف المشابه للحالة التي كانت مفروضة قبل التعديل، في حال إجراء الاستفتاء على شخص الرئيس. وإذا لم يتم انتخاب مرشح معين لأي سبب من الأسباب، يستمر الرئيس الحالي في منصبه مستكملاً مدته الرئاسية.

ويقدم قانون الانتخابات الرئاسية أحكاماً خاصة بخلو منصب الرئاسة (مثلاً في حالة وفاة المرشح)، إلا أن لا الدستور ولا القانون واضحين بشأن الإجراء واجب الاتباع في حالة (1) انسحاب مرشح في مرحلة الانتخابات الثانية أو (2) الوفاة قبل مرحلة الانتخابات الثانية.

4.1.2. الانتخابات البرلمانية

يجري تعديل قانون مجلس الشعب بشكل منتظم. وحتى زمن كتابة هذا التقرير، ينص قانون مجلس الشعب على تشكيل المجلس من 454 عضواً ومنهم 444 عضواً بالانتخاب المباشر. وتنص المادة 3 على تقسيم الجمهورية إلى دوائر يحددها القانون . وتدور الانتخابات في 222 دائرة. ويتم انتخاب عضوين عن كل دائرة. وينص القانون على أن يكون عضواً واحداً على الأقل من العضوين في الدائرة من "العمال" أو "الفلاحين". ونتيجة لقرار المحكمة الدستورية العليا لعام 2000 بشأن الحاجة للإشراف القضائي، وبسبب عدد القضاة المحدود، تم تقسيم الانتخابات إلى مراحل، بحيث يتمكن القضاة من التواجد في مراكز الاقتراع. وفي عام 2005 جرت الانتخابات على ثلاث مراحل. وبما أن القانون ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، تمت الانتخابات على ستة أيام. وبعد تعديل الدستور، فسوف يتم إجراء الانتخابات في المستقبل في يوم واحد.

وتنص تعديلات 2007 على المادة 62 من الدستور على "إمكانية تبني نظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة الحزبية بأية نسبة بين الاثنين" وبشكل يتجاوز التقدير التقليدي للأحزاب السياسية بشأن أي نظام انتخابي يمنح مزايا أفضل، ففي مصر فاختيار نظام انتخابي مهم بشكل خاص لجماعة المعارضة الكبيرة الإخوان المسلمين، وهي ليست حزباً سياسياً مسجلاً ومن غير المرجح أن تتقدم بالتسجيل أو أن يتم تسجيلها تحت مظلة الترتيب القانوني الحالي. وفي حالة تقديم المشرع لنظام انتخابي مختلط، في التمثيل الانتخابي، فإن أي نظام يستند بالكامل إلى القوائم الحزبية سيتم استبعاد المرشحين المستقلين التابعين للإخوان المسلمين منه. إلا أن الإخوان المسلمين يسعون إلى الترتيب مع حزب لترشيح مرشحيهم من خلال قائمته الحزبية، كما تم عام 1984 وعام 1987.

ولكي يتم انتخابهم، يحتاج المرشحون بموجب القانون الحالي للأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، على الرغم من وجود استثناءات على هذه القاعدة العامة؛ لأن الأحكام الدستورية تقتضي أن يكون نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى على الأقل من العمال أو الفلاحين. وإذا حصل كل من المرشحين على أغلبية مطلقة من الأصوات ولم يكونا من هاتين الفئتين، يصبح صاحب الأصوات الأعلى عضواً فيما يتم استبعاد المرشح صاحب ثاني أكبر نسبة أصوات. وبدلاً من هذا النظام ستتم إقامة مرحلة ثانية من الانتخابات بين صاحبي أعلى نسبة تصويت من فئة العمال أو الفلاحين. وصاحب النسبة الأعلى في هذه المرحلة الثانية يصبح الفائز. وفي حالة تلقي المرشحين من فئة العمال أو الفلاحين الأغلبية، يتم انتخاب كل منهما.

وفي حالة إن لم تكن المرحلة الأولى من الانتخابات كافية، بمعنى أن المرشحين لم يتم انتخابهما ويجب إجراء مرحلة ثانية بأربعة مرشحين منهما مرشحين على الأقل من أصحاب النسب الأعلى من الأصوات ويكونان عمال وفلاحين. وصاحبا أعلى نسبة أصوات هما اللذان سيتم انتخابهما طالما أحدهما على الأقل عاملاً أو فلاحاً. وإن لم يكن الحال كذلك، فإن صاحب النسبة الأعلى "الآخر" هو الذي يتم انتخابه مع صاحب أعلى نسبة أصوات من العمال والفلاحين.

ولكي يبقى العضو عضوا منتخباً كعمال أو فلاحين، فعليه الاحتفاظ بحالة العامل أو الفلاح أثناء انعقاد المجلس. وإذا فقد عضو المجلس هويته هذه، فإنه يخاطر بفقدان مقعده، على الرغم من أن هذا يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين عليه. وإذا تم إخلاء مقعد أثناء فترة انعقاد المجلس يتم عقد انتخابات له، طبقاً لمعايير تضمن أن أحد عضوي الدائرة على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويجب إجراء تلك الانتخابات خلال 60 يوماً من خلو المقعد. إلا أنه من الواضح أن هذا الحكم الدستوري يتم تجاهله في العادة. وربما يساعد تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ودائمة في تنظيم هذه الانتخابات الفرعية كما يحدد الدستور.

وتعكس أحكام القانون بأن 50% على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية يجب أن يكونوا من العمال أو الفلاحين، تعكس التركيز على مشاركة وتمثيل هذه الفئات الاجتماعية الاقتصادية منذ ثورة 1952. وبعيداً عن حقيقة أن تعريف "العمال" و"الفلاحين" عرضة للاستغلال والتطبيق الانتقائي، إذ يتم التفرقة بين من يستوفون التعريف ويتم انتهاك الحق في الترشح للانتخابات والفوز فيها لدى بعض الأشخاص. ويتضح هذا بشكل أوضح في المواد التي تنص على عدم انتخاب مرشح من الفئة "الأخرى"، حتى إن كان حاصلاً على أغلب الأصوات، إذا كان المرشح الأول من فئة "آخرون" هو الآخر. كذلك وخلال محاولة هندسة تركيبة البرلمان بهذه الطريقة، فإن النظام الانتخابي يصبح أكثر تعقيداً. وتوفير نظام انتخابي مختلط حيث يجب أن يكون نصف المرشحين عمال وفلاحين سيعقد من نظام الانتخابات أكثر.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:01 pm

4.1.3. مجلس الشورى

يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى انتخاباً مباشراً، ونصفهم كل ثلاثة أعوام. ويجري تنظيم انتخابات مجلس الشورى بواسطة قانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بتشكيل مجلس الشورى. ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشورى. ويتم تشكيل 88 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الشورى طبقاً للقانون. ولكل دائرة عضوين، يجب أن يكون عضواً واحداً منهما عمال أو فلاحين. ويحتاج المرشحون إلى أغلبية مطلقة للحصول على العضوية. وإذا لم يتم بلوغ الأغلبية المطلقة، يتم إجراء انتخابات على مرحلة ثانية. ومن معظم الأبعاد فإن انتخابات أعضاء مجلس الشورى مماثلة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وهناك تعديلات دستورية كثيرة متصلة بمجلس الشعب (مثل نظام الانتخاب) واجبة التطبيق أيضاً على انتخابات مجلس الشورى.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:01 pm

4.1.4. انتخابات المجالس المحلية

ينظم قانون نظام الحكم المحلي (1979، بتعديل أعوام 1987 و1988 و1996 و2003) انتخابات الحكومة المحلية. ويتراوح عدد أعضاء المجالس المحلية بين 10 إلى 24 عضواً تبعاً لحجم ومستوى وحدة الحكم المحلي. وطبقاً لقانون الحكم المحلي فكافة المجالس المحلية يجب أن تتم انتخاباتها بالانتخاب المباشر طبقاً لنفس نظام الانتخاب (مادة 75 مكرر). ويتقدم المرشحون بأوراق الترشيح إلى المحافظة أو وحدة المحافظة المحلية خلال فترة يحددها المحافظ، ويجب دفع إيداع نقدي معقول نسبياً. وتتم إدارة الانتخابات من جانب مديرية أمن المحافظة طبقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب. ولا يتصدى قانون الحكم المحلي للإشراف على الانتخابات أو الإشراف القضائي.

ويحصل كل مرشح على رمز انتخابي. ويختار الناخبون عدداً من المرشحين بقدر المقاعد المتوافرة (مادة 75 مكرر). ولكي يعتبر الاقتراع سليماً، على الناخبين التصويت لنصف عدد المرشحين في الدائرة (مادة 75 مكرر). وكما هو الحال في الانتخابات التشريعية الأخرى، فيجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل عمال وفلاحين. والمرشحون أصحاب نسبة الأصوات الأعلى يحصلون على المقاعد. ويتم إعلان النتائج من جانب المحافظ. ومدة العضوية هي أربع سنوات.

وتخالف متطلبات التعليم بالنسبة للمرشحين ووجوب أن يكون نصفهم "عمال وفلاحين" الحق في المساواة في الانتخابات بموجب المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

4.2. إدارة الانتخابات

تمت إدارة الانتخابات عام 2005 من جانب وزارة الداخلية - وللمرة الأولى في تاريخ مصر - بإشراف لجنتين انتخابيتين: لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات. تم تشكيل كل منهما في يوليو 2005، وهذا قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية وثلاثة أشهر من بدء انتخابات مجلس الشعب. وقد منحت هذه الفترة الزمنية الصغيرة القليل من الوقت لفرض السيطرة على العمليتين الانتخابيتين اللتين تم إجراءهما بواسطة وزارة الداخلية.

فضلاً عن اللجنتين الانتخابيتين ووزارة الداخلية، وطبقاً للدستور (المادة 88)، تم إجراء انتخابات مجلس الشعب المصرية تحت إشراف مباشر من "أعضاء الهيئة القضائية". وطبقاً لتفسير الدستور بواسطة المحكمة الدستورية العليا عام 2000، فهذا يعني أنه يجب حضور القضاة في كل مراكز الاقتراع أثناء التصويت وإحصاء الأصوات.

وقد تركت التعديلات الدستورية لعام 2007 الأحكام الخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية دون تغيير، ولكنها نصت على تشكيل لجنة أعلى للانتخابات البرلمانية، مع النص على أحكام خاصة بتشكيلها وتشكيل "لجان عامة" تحتها. وهذه اللجان - التي تم منحها التفويض بالإشراف على الانتخابات - وطبقاً لأحكام المادة 88 من الدستور، يجب أن تكون مستقلة وتتمتع بالحيادية. وتضم اللجنة الأعلى بين صفوفها أعضاء من القضاة، واللجان العامة يجب أن تتشكل من أعضاء الهيئات القضائية فقط. وسوف يتم إعداد قانون جديد ينظم تفاصيل عمل اللجان، وكذلك تشكيلها وتركيبها وسلطاتها المفوضة إليها.

4.2.1. لجنة الانتخابات الرئاسية

منذ عام 2005 والدستور ينص على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ولجان فرعية تحتها. كما ينص على فحص دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بواسطة المحكمة الدستورية العليا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وبالنسبة لانتخابات عام 2005 تم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية في يوليو 2005. وتم تشكيل اللجنة من هيكل مستقل وكان لها مخصصها الخاص بها من ميزانية الدولة. واللجنة مشكلة من عشرة أعضاء، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل منصب العضو بها أربعة قضاة كبار. ومعهم خمسة شخصيات عامة معروفين بحيادهم، ومنهم ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من جانب مجلس الشعب وعضوين من جانب مجلس الشورى. ولا يوجد حكم قانوني يسمح بشغل ممثلين عن الأحزاب لمقاعد في اللجنة. بينما السماح للأحزاب بترشيح أعضاء عنها في اللجنة بشكل مباشر يؤدي إلى تسيسس القرارات الإدارية، فهو في الوقت ذاته يحسن من شفافية عملية التعيين وإدارة الانتخابات. ومن الواضح أنه حتى تكون هذه الإجراءات ذات معنى حقيقي، فيجب أن يستوفي أكثر من حزب واحد شروط التقدم بمرشح رئاسي.

ويمكن أن يبث تعيين أكبر خمسة قضاة في اللجنة الثقة في إدارة الانتخابات، ولكن وجودهم قد يقوض من الثقة بالسلطة القضائية إذا اتضح أن قراراتهم خاضعة لتأثير السياسة. وكما تمت الملاحظة مسبقاً، فإن الحزب الوطني يتمتع بأغلبية الثلثين في كل من مجلسي الشعب والشورى.

ومن هنا فإن طريقة انتخاب الأعضاء غير القضاة الخمسة توحي بأنها تخدم مصلحة حزب الأغلبية وأن الأعضاء لن يخدموا في اللجنة كأعضاء مستقلين. وفي تقريرها عن الانتخابات الرئاسية قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن "منذ بدء لجنة الانتخابات الرئاسية نشاطها واجهت انتقادات عنيفة فيما يتصل بتركيبها وصلاحياتها وقراراتها وبياناتها التي يتقدم بها أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات".

وعلى لجنة الانتخابات الرئاسية تبني تنظيمات تنفيذية وقرارات "نهائية وواجبة التطبيق في حد ذاتها ولا يمكن الطعن فيها بأية وسيلة أو من جانب أية سلطة أيا كانت ولا يمكن أن تخضع لتفسير أية محكمة". ويتم تعيين اللجنة لمدة خمسة أعوام. إلا أنه لا يبدو أنها تعمل كجهة "دائمة". ويبدو أنها قد كفت عن العمل بعد انتخابات عام 2005 بقليل. وبالطبع فليس من الواضح إن كان في استطاعة أعضاء اللجنة من كبار القضاة الجمع بين مهامهم التقليدية والعمل في اللجنة المركزية للانتخابات، وهي وظيفة بدوام كامل.

ومن الجدير بالملاحظة أن المادة 88 تنص على أن انتخابات مجلس الشعب فقط هي التي يجب إجراءها تحت إشراف قضائي. وهناك قدر أقل من الإشراف المباشر على الانتخابات الرئاسية من جانب القضاء، وبنسبة أقل من الحال في انتخابات مجلس الشعب، والمادة 76 من الدستور تنص فقط على تشكيل "لجان عامة" على مستوى أعلى من جانب القضاء وليس لجان فرعية (على مستوى اللجان الانتخابية). وتقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل لجان عامة ولجان فرعية لإجراء التصويت وفرز الأصوات. واللجان العامة تشرف على اللجان الفرعية. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية مبادئ وإجراءات هذا الغشراف (مادة 30 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية).

وطبقاً لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ففي حالة الضرورة، يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية تعيين أعضاء من القضاء في المحافظات للغشراف على الانتخابات لترأس لجان التصويت. والنص يعني أن هذا ليس التزاماً. وفيما لا تعد لجنة الانتخابات الرئاسية ملزمة بتعيين القضاة في مراكز الاقتراع، فإن اللجنة لها ألا تعين عدداً كبيراً من القضاة أرادوا العمل بلجان الاقتراع. والقرارات من هذا القبيل تقلل من الثقة بلجنة الانتخابات الرئاسية.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:02 pm

4.2.2. اللجنة العليا للانتخابات

تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب قانون في عام 2005، وهي المسئولة عن إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات. وبينما للجنة العليا للانتخابات أمانة، فهي مثلها مثل لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعمل بشكل دائم. وقد نص التعديل الدستوري لعام 2007 على تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتكون هيئة دستورية. وحتى تبني التشريع المنفذ للنص الدستوري، فلا أحد يعرف قدر اختلاف اللجنة الأعلى في التشكيل والوظائف عن اللجنة العليا للانتخابات.

وبموجب التشريع قيد النفاذ حالياً، فاللجنة العليا للانتخابات مسئولة عن إجراء الانتخابات البرلمانية. وينص قانون مجلس الشعب على أنه يجب أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات بصورة مستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة. واللجنة مشكلة من 11 عضواً، وهم وزير العدل (رئيس)، وثلاثة نواب لمحكمة النقض، وست شخصيات ليست على صلة بأي حزب سياسي وممثل عن وزارة الداخلية. وينتخب مجلسا الشعب والشورى ست شخصيات عامة. وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يخدمون مدة 6 أعوام. وهذا التشكيل الذي يمنح الحكومة والحزب الوطني نوعاً من الإشراف الفعال، لا يبث الثقة في استقلالية وحياد اللجنة العليا للانتخابات.

وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بتبني "تنظيمات وقرارات بقدر المطلوب لكي تنظم عملها". إلا أن صلاحياتها ضعيفة نسبياً، فهي توصي بالقواعد الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية فقط وتقوم بإعداد قواعد عامة عن تنظيم الحملات الانتخابية. فيما تتبنى اللجنة العليا للانتخابات قواعد لتنظيم تسجيل الناخبين، ولكن وزارة الداخلية هي التي تجري تسجيل الناخبين. وتعلن اللجنة عن نتائج الانتخابات البرلمانية على الرغم من أن النتائج الفردية يتم استخلاصها على مستوى الدوائر الانتخابية.

وفيما تتولى اللجنة مسئولية مراقبة الالتزام بالقواعد فهي ليست مسئولة عن الحكم في شأن أية شكاوى انتخابية. وعلى العكس من لجنة الانتخابات الرئاسية، فقرارات اللجنة العليا للانتخابات - وطبقاً لنص القانون - غير نهائية وعرضة للمراجعة القضائية على ما يبدو.

4.2.3. وزارة الداخلية

على الرغم من أن اللجنتين تتوليا مسئولية العمليات الانتخابية، فالكثير من العمل الإداري يتم بواسطة وزارة الداخلية، والتي تتولى عمل لجان تسجيل الناخبين، وتحديد عدد ومواقع اللجان العامة للانتخابات، وكذلك عدد اللجان الانتخابية الفرعية (لانتخابات مجلس الشعب والاستفتاءات)، وبالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، تقوم بتعيين أعضاء غير قضائيين في لجان الاقتراع. ومع تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات قبل شهور قليلة من انتخابات 2005، فليس من المثير للدهشة أن وزارة الداخلية تتولى دوراً محورياً في إدارة العمليات الانتخابية. وثقة المعارضة في حياد وزارة الداخلية أقل من ثقتها في اللجنة العليا للانتخابات.

4.2.4. اللجان العامة والفرعية

في انتخابات 2005 الرئاسية، تم تشكيل 329 لجنة عامة وحوالي 54000 لجنة تصويت لإدارة العملية. وفي انتخابات 2005 البرلمانية، تم تشكيل 222 لجنة عامة وحوالي 32000 لجنة تصويت فرعية (تسمى فيما يلي: لجنة التصويت). وشارك 10000 قاضٍ (ومنهم أشخاص يعملون في هيئات قضائية) في الإشراف على مراحل الانتخابات الثلاث. وفيما تعمل اللجان العامة بالتنسيق - بين أشياء أخرى - وجمع النتائج، فلجان التصويت تعمل في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية. ,كل لجنة تصويت بها صندوق اقتراع واحد.

وتتشكل لجان التصويت من رئيس وعضوين آخرين. وفي انتخابات 2005، اُعتبر الموظفين بمجلس الدولة والمسئولين الحكوميين ذوي الخلفية القانونية جميعاً باعتبارهم ضمن "هيئة قضائية" وتم تعيينهم رؤساء للجان من جانب وزارة العدل. ويقدر المعلقون أن ثلث القضاة "المشرفين" فقط كانوا قضاة فعليين تابعين لمحاكم. وهكذا فإن الثقة في هؤلاء الأشخاص كانت أقل، من واقع أنهم ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق.

4.2.5. دور القضاء في الإشراف على الانتخابات

من الواضح أن القضاء هو المؤسسة الأكثر استمتاعاً بالثقة في مصر. وعلى الرغم من أن القضاء لم يتمكن من الإشراف على كافة أجزاء العملية الانتخابية بالكامل كما كان المراد، إلا أن من المتفق عليه بشكل عام أن التزوير في الانتخابات قد قل - وإن لم يكن قد تم التخلص منه بالكامل - وحدث تحسن في مستوى ثقة الجمهور والدوائر السياسية في العملية الانتخابية. ولكن المخالفات الخطيرة في التصويت وغيره من الحقوق من جانب السلطات الأمنية في المراحل اللاحقة من انتخابات مجلس الشعب لعام 2005، كما جرى التوثيق من جانب مراقبي الانتخابات المصريين، أظهر أن هناك حدوداً على ما يمكن للإشراف القضائي أن ينجزه. ولم يتمكن القضاة من ضمان تصويت الناخبين "بحرية" وتشير التقارير إلى أن التلاعب في نتائج الانتخابات لم يتم التخلص منه بالكامل.

والحكم القانوني القاضي بأن الاقتراع يجب أن "يتم بإشراف من أعضاء جهة قضائية" الذي كان مضمناً فيما سبق في المادة 88 من الدستور، تم التخلص منه في تعديلات 2007 الدستورية. وفيما يبقى للأفراد التابعين للقضاء دوراً في اللجنة الأعلى، ومع تعيين القضاة في اللجان الفرعية "العامة"، فإن التعديل لا يوفر الإشراف القضائي بالكامل على الانتخابات. ويبدو أن اللجنة الأعلى سيكون لها الكلمة الأعلى في شأن من يتم تعيينه في لجان مراكز الاقتراع، فيما سيحدد القانون إجراءات اللجان العامة المشرفة على الاقتراع وفرز الأصوات. وباعتبار أن الانتخابات ستتم في يوم واحد، يبدو أنه لا يوجد ما يكفي من قضاة لتغطية كل مراكز الاقتراع. إلا أن اللجنة الأعلى لها أن تسعى لضمان انخراط أكبر من جانب القضاة في العملية الانتخابية بغض النظر عن مشكلة العدد.

4.2.6. اللجنة الأعلى للانتخابات

نصت تعديلات 2007 الدستورية على تشكيل لجنة انتخابية للانتخابات البرلمانية، والتي وبموجب القانون يجب أن تكون مستقلة ومحايدة. وأعضاء اللجنة الأعلى يجب أن يكون بينهم الأعضاء الحاليين والسابقين بالهيئات القضائية، واللجان على المستوى التالي وهي "اللجان العامة" يتم تشكيلها بالكامل من أعضاء الهيئات القضائية. ولكن وحتى تعديل قانون مجلس الشعب، فإن التشكيل الدقيق للجنة الأعلى يبقى غير واضح. والقضايا الملحة الأساسية المتصلة بالتشكيل تتضمن: من الذي سيرأس اللجنة، وكم عدد الأعضاء بها، وإن كان أعضاء الجنة من الهيئات القضائية سيشكلون أغلبية أعضاء اللجنة الأعلى. والقضايا البارزة الأخرى تتضمن: تعريف سلطات اللجنة الأعلى، وقرار إن كانت ستبقى هيئة دائمة بكامل طاقم العمل بدوام كامل، أم ستتولى وزارة الداخلية دور الإشراف على الانتخابات ودرجة الإشراف القضائي وإن كانت ستبقى على مستوى مراكز الاقتراع.

وفي ظل تشكيك المعارضة السياسية في استقلال وحياد اللجان الانتخابية السابقة، ومع عدم ثقة الجمهور في دور الدولة في الانتخابات السابقة، فهذه الموضوعات القانونية ذات أهمية كبرى في الجدل السياسي القائم في المستقبل.

يوفر الدستور الأساس القانوني لتشكيل اللجنتين الانتخابيتين. وربما من الأفضل تشكيل لجنة عليا واحدة، من أجل ضمان أن الترتيبات الإدارية لكافة الانتخابات متماثلة. وأثناء عملية تحويل التعديلات الدستورية لعام 2007 إلى نصوص قانونية ثانوية، فإن تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة ذات أهمية كبرى في الانتخابات البرلمانية المستقبلية. ولتحسين الرأي حول استقلاليتها، يجب أن يتم منحها سلطات واسعة ويجب أن يتمتع أعضائها بالحصانات القانونية، وألا يكون رئيسها وزيراً حكومياً كما هي الحالة في اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن تكون لها سلطة توجيه الوزارات الحكومية في الشئون الانتخابية. وكل من اللجنتين يجب أن تعملا بشكل ينطوي على الشفافية لبناء ثقة الجمهور والدوائر السياسية فيها وأن تكون دائمة وتتمتع بطاقم عمل بدوام كامل.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:02 pm

4.3. الحق في التقدم للترشيح في الانتخابات
4.3.1. الانتخابات الرئاسية

لكي يصبح الشخص مؤهلاً للتقدم للترشيح لمنصب الرئيس، يجب أن يكون في عمر الأربعين أو أكبر وأنهى الخدمة العسكرية. وقد سمح تعديل المادة 76 من الدستور والتي تم العمل بها في استفتاء 2005، بإجراء انتخابات رئاسية يخوضها أكثر من مرشح، وأجرت مصر أول انتخاباتها الرئاسية بعدها في نفس العام.

وطبقاً للدستور، فهناك متطلبات مختلفة للمرشحين "المستقلين" (وبعد انتخابات 2005 وتعديلات 2007 الدستورية للأحزاب التي لا تملك مقاعد في البرلمان أو لديها مقاعد قليلة) على جانب، والأحزاب البرلمانية (الأكبر) على الجانب الآخر.


  • ليتسنى التقدم للترشيح على المرشح "المستقل" لمنصب الرئاسة أن يدعم طلبه 250 عضواً في مجلس الشعب ومجلس الشورى والبلديات على الاقل، ومنهم 65 عضوأً بمجلس الشعب، و25 عضواً بمجلس الشورى وعشرة أعضاء من 14 محافظة، ويمكن لعضو المجلس مساندة مرشح واحد فقط.

  • لكي يتم الترشح من حزب، وحتى تعديلات 2005 الدستورية، نصت المادة 76 على أن الأحزاب السياسية التي تم تأسيسها قبل خمسة أعوام على الأقل من بدء التقدم للترشيح والتي تعمل بلا توقف طوال تلك المدة والتي يحصل أعضائها على الأقل على 5% من مقاعد مجلسي الشعب والشورى بالانتخاب، يحق لها أن تقدم للترشيح لمنصب الرئاسة عضواً في لجنتها العليا، طبقاً للوائح الحزب الخاصة، بشرط أن يكون عضواً في اللجنة العليا للحزب لعام واحد على الأقل. إلا أنه وعلى نحو استثنائي كانت انتخابات 2005 الرئاسية تشمل أي حزب سياسي تم تأسيسه قبل 10 مايو 2005، وتمكنت تلك الأحزاب من ترشيح عضو من لجنتها العليا كمرشح رئاسي. وفي الانتخابات التالية، فإذا لم تتمتع الأحزاب بالعدد المطلوب من المقاعد يحق لها التقدم بمرشح بعد مساندة 250 عضواً له.
وبعد انتخابات 2005، لا يتمتع حزب بخلاف الحزب الوطني بعدد من النواب يكفي لترشيح عضو بالحزب لمنصب الرئيس في الانتخابات التالية. وهكذا فإذا أرادت مصر عقد انتخابات تنافسية على منصب الرئيس في المستقبل، فمن الضروري تعديل الدستور مرة أخرى.

وفي تعديلات 2007 الدستورية، فالمادة 76 تم تغييرها حتى أصبحت الأحزاب بحاجة إلى 3% فقط من مجمل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، من أجل التقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية. إلا أنه بخلاف هذا الحكم القانوني، فالأحزاب التي تتمتع بعضو واحد على الأقل في البرلمان (تم انتخابه في الانتخابات الأخيرة) يمكنها التقدم بمرشح لمنصب الرئيس من بين أفراد لجنتها العليا في أي انتخابات رئاسية قبل 1 مايو 2017. والنص الخاص بترشيح المرشح الرئاسي المستقل (والحزبيين الذين لا يتمتعون بتواجد في البرلمان)، لم تخضع للتغيير في تعديلات الدستور لعام 2007.

والانتخابات البرلمانية التالية سيتم عقدها في عام 2010 والانتخابات الرئاسية التالية في عام 2011. وحيث إنه من المرجح أن يتم تعديل نظام الانتخابات البرلمانية بحيث يصبح نظاماً مختلطاً بين نظام الأغلبية والقائمة الحزبية، فليس من الممكن معرفة كيف سيصبح أداء الأحزاب في الانتخابات في المستقبل.

وفيما جاءت تعديلات 2007 الدستورية لتزيد من قدرة مرشح واحد على التنافس في الانتخابات الرئاسية التالية، فهي لا تحسن كثيراً من المتطلبات الخاصة بترشيح المرشح الرئاسي. وإذا تم عقد الانتخابات لأي سبب من الأسباب قبل موعد الانتخابات البرلمانية التالية، وبعد تعديلات 2007 الدستورية، فالأحزاب الوحيدة القادرة على التنافس في الانتخابات الرئاسية هي الحزب الوطني، والتجمع، والوفد، وربما الغد تبعاً لموقفه من تجميد النشاط. وفي انتخابات 2005 تمكنت كل الأحزاب المسجلة قانوناً من التقدم بمرشح رئاسي.

وتبقى ممارسة الحق في التقدم للترشيح لمنصب الرئيس مسألة شاقة على المرشحين المستقلين.

فمعظم المعلقون السياسيون يعتقدون أن المادة 76 تمت صياغتها على الأخص لمنع الإخوان المسلمين من التقدم بمرشح رئاسي. ولأن الإخوان المسلمين ليسوا حزباً سياسياً (وبعد تعديلات 2007 الدستورية التي تحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية فمن المرجح أنهم لن يصبحوا حزباً سياسياً)، فإذا أرادت الجماعة ترشيح شخص لمنصب الرئيس، فعليه أن يتقدم للترشيح باعتباره مستقلاً. ويتطلب هذا مساندة 250 عضواً. فيما ربح الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب 2005 88 مقعداً كنواب مستقلين، بمعنى أن لدى الجماعة عدد الـ 65 عضواً المطلوبين، ولكنها لا تملك ما يكفي من الأعضاء في مجلس الشورى أو المجالس المحلية.

وتعديل النظم الانتخابية الخاصة بمجلسي الشعب والشورى وتلك الخاصة بالمجالس المحلية يمكن أن يصعب على الإخوان المسلمين تأمين ما يكفي من مقاعد لترشيح شخص منها للرئاسة.

كما أن قدرة الأحزاب على التقدم بمرشح رئاسي محدودة. ويعني المطلب الخاص بأن الأحزاب يجب أن تكون قد مارست نشاطها بصفة مستمرة بلا انقطاع لمدة خمسة أعوام، أن أي حزب غير مسجل (ومنها حزب الكرامة والوسط) والأحزاب المنشئة حديثاً، لن تتمكن من التقدم بمرشح. ويمكن استخدام هذا النص أيضاً في منع أي حزب عن التقدم بمرشح سبق أن منعته لجنة الأحزاب السياسية من التقدم بمرشح. بالإضافة إلى أن النص القانوني يفرض قيوداً على هوية من يمكن ترشيحه. وطبقاً لنص المادة 76 فالأحزاب المستوفية لشروط الترشيح يمكنها التقدم بمرشح من لجنتها العليا، ويمكن للحزب أن يرشح عضواً به أو يسان مرشحاً من حزب آخر أو أي مرشح مستقل. وهناك أيضاً قيود على حق الناخب من حيث الحد من الخيارات المتاحة أمامه. وهذا يتعارض بدوره مع المعايير الدولية.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:02 pm

تسجيل المرشح

بموجب التشريع النافذ حالياً، يتم عرض طلبات الترشيح على لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي تقرر إن كان المرشح يفي بالمطالب القانونية لإقرار صلاحيته في الترشح. وفي حالة رفض لجنة الانتخابات الرئاسية لطلب، فإن المتقدم بالطلب المرفوض يمكنه التقدم بالشكوى للجنة خلال 48 ساعة. وبعد سماع المرشح، تقرر اللجنة في أمر الشكوى. وقرار اللجنة نهائي وليس عرضة للاستئناف. وفشل التشريع في توفير المراجعة القضائية يتعارض مع المعايير الدولية المطلوبة لتقديم تعويض لتفعيل الحقوق الممنوحة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 2 من العهد والتعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نقطة 20). وفي عام 2005، تم قبول عشرة مرشحين للتنافس في الانتخابات. وتم رفض بعض طلبات الترشيح من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية.

على الرغم من التغييرات التي أدخلت على الدستور في عام 2007، فمتطلبات الترشيح للمستقلين والحزبيين على منصب الرئيس غير متساوية إلى حد كبير، وتتعارض مع الالتزامات المفروضة بموجب المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والتغيير الدستوري لم يتعرض للأحكام الخاصة بترشيح المرشح الرئاسي "المستقل".

4.3.2. الانتخابات البرلمانية

بموجب التشريع الحالي على المرشحين أن يكونوا في الخامسة والثلاثين من العمر على الأقل ولأب يتمتع بالجنسية المصرية. والمطلب الأخير ينطوي على التفرقة على أساس من الجنس. ويجب أن يكون المرشح قد أنهى خدمته العسكرية الإجبارية أو تم إعفاؤه منها بحكم القانون.

وقد حكمت المحكمة الدستورية بأن الأفراد الذين يتهربون من الخدمة العسكرية يحرمون بلا مراجعة من الترشح للانتخابات، بغض النظر عن الحكم على ذلك الشخص أم لا نظير تهربه. ويجب أن يكون لدى المرشح شهادة تعليم أساسي على الأقل ومن يولد قبل عام 1970، أن يكون قادراً على القراءة والكتابة. وهذا المطلب ليس متسقاً مع النقطة 15 من التعليق العام رقم 25 الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتقدمون للترشيح في الانتخابات يجب ألا يتم استبعادهم على أساس من التعليم. ولا يحق لأفراد القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وهيئات الرقابة الإدارية والمحافظين وأعضاء الهيئات القضائية الترشح للانتخابات إلا بالاستقالة من المنصب.

وقبل التعديل الدستوري لعام 2007 كان يحق للمواطنين ترشيح المرشحين. ويبدو أن النص المعدل يجهض هذا الحق وينص على أن "القانون يتوزلى تنظيم حق الترشيح لمجلس الشعب ومجلس الشورى طبقاً للنظام الانتخابي الذي يحدده". وهذا ذات أهمية بالغة لأن المرشحين المستقلين لم يعد لهم ضمانة دستورية في المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

تسجيل المرشحين

طبقاً لقانون مجلس الشعب، تصدر وزارة الداخلية لائحة تنفيذية بشأن متطلبات تقديم المستندات الداعمة. إلا أن مراقبو الانتخابات المحلية ذكروا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمد كافة المرشحين بالمعلومات المطلوبة لاستيفاء الاستمارات. ولدى تقديم التوثيق المطلوب، على المتقدم بطلب الترشيح دفع مبلغ ألف جنيه مصري (حوالي 140 يورو)، وهو مبلغ يعادل راتب شهري لنائب برلماني. وبعد إعلان النتائج، يتم استرجاع المبلغ، مع خصم نفقات إزالة ملصقات الحملة الإعلانية.

ويقوم المرشحون بالتسجيل في مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة التي يسكنون فيها. ويتم تشكيل لجنة ثلاثية للنظر في تسجيل المرشح. وهي مكونة من قاضيين يتم تعيينهما من جانب وزارة العدل وممثل لوزارة الداخلية. وفي انتخابات عام 2005، تم تسجيل 5310 مرشحاً. وليس من المعروف عدد المرشحين المستبعدين، ولكن يبدو أن بعض المرشحين المستبعدين تقدموا بطلبات أخرى للتسجيل عبر المحاكم.

ولدى التسجيل يخصص لكل مرشح رمز انتخابي، من أجل مساعدة الناخبين الأميين على اختياره. إلا أن الرموز الانتخابية مسألة خلافية. حيث ذكرت جمعية أهلية مصرية أن مرشحي الحزب الوطني يحتفظون برمز الجمل والهلال في كل الدوائر الانتخابية على الرغم من أن قواعد تخصيص الرموز تقضي بتخصيص الرمز طبقاً لترتيب تلقي أوراق الترشيح في مختلف المحافظات، وليس من الممكن أن الـ 444 مرشحاً عن الحزب الوطني كانوا أول من تقدموا بأوراقهم في كافة الدوائر الانتخابية" . وفي المستقبل، فربما من المعقول أن تتمكن الأحزاب (أو التكتلات) من تصميم رموزها الانتخابية وتقدمها للجنة الانتخابات لتستخدمها في مراكز الاقتراع. وهذا جدير بتسهيل الحملات الانتخابية كثيراً.

4.4. الحق في التصويت

4.4.1. الأهلية

التصويت إلزامي ويمكن التعويض عنه لقاء عقوبة الغرامة. وهكذا يبدو التصويت واجباً وليس حقاً. ويبدو هذا النص القانوني نظرياً في سياق حضور 25% فقط من مجموع الناخبين في انتخابات 2005. وينص الدستور على أن المواطنين لهم الحق في الاقتراع السري. والمواطنين المصريين فوق سن 18 سنة لهم الحق في التصويت. وللمصريين بالخارج حق التصويت. ولكن المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار إلى أنه حالياً لا توجد إجراءات تسمح بممارسة هذا الحق بشكل فعال.

ولا يحق لأعضاء القوات المسلحة والشرطة التصويت أثناء الخدمة. وفي مواقف بعينها، يفقد المواطنون حق التصويت النشط، مثل في حالة الإدانة بجريمة أو الفصل من الخدمة المدنية أو القطاع العام لسبب متصل بالشرف. وعلى المدعى العام إخطار وزارة الداخلية بالحكم النهائي الذي ينتج عن حرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية أو تجميد ممارسته لها.


واستبعاد القوات المسلحة ممن لهم الحق في التصويت ممارسة قائمة في بلدان كثيرة، ولكنه لم يعد يعتبر منطقياً. وفيما ينص التشريع على تجميد حق التصويت بالنسبة للمجرمين المدانين، فإن المشرع لم ينص على إجراءات تصويت لمن يتم احتجازهم بلا إدانة. ويتعارض هذا مع التعليق رقم 25 العام الخاص بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي ينص على أن الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم ولا يدانون، لا يجب أن يتم حرمانهم من ممارسة الحق في التصويت. وقد انتقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - وعن حق - النص الخاص بأن من يشهر إفلاسه خلال خمسة أعوام من انتخابات معينة، يفقد حق التصويت، حيث إن هذه مسألة مدنية لا صلة لها بمباشرة الحقوق السياسية.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:07 pm

4.5.2. الانتخابات البرلمانية

ينظم قانون مجلس الشعب والقواعد القانونية العامة التي تبنتها اللجنة العليا للانتخابات الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين لمجلس الشعب. وقانون الأحزاب السياسية على صلة أيضاً. ويقرر وزير الداخلية مواعيد الانتخابات قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخها. ولا يمنح هذا الناخبين الكثير من الوقت لإقامة الحملات الانتخابية، إذ عليهم أولاً التسجيل كمرشحين.

ومحاذير الحملات الانتخابية في حالة نواب البرلمان شبيهة للغاية بالحظر المفروض على المرشحين الرئاسيين. والحظر الخاص باستخدام المنشآت العامة يمكن أن يكون ذات صلة قوية في سياق الانتخابات البرلمانية حيث المنافسة على أماكن لقاء الناخبين أكثر حدة مما يؤدي إلى زيادة احتمال استخدام الأماكن العامة، وربما ينطبق قانون التجمع العام فيه هذه الحالة، ومنه القانون 10 لعام 1914 والذي ينص على أن أي تجمع من خمسة أشخاص أو أكثر يجب تفريقه إذا جاء أمر من السلطات بهذا على أساس أن التجمع يمثل أمناً على الأمن العام. ولكن الأحزاب لا تحتاج لإذن مسبق بالتجمعات العامة ويمكن للمواطنين التقدم بشكوى ضد حظر وزارة الداخلية، أو نقض القرار في محكمة إدارية. وقد يعرض تشريع ينص على إزالة المحافظين لأية مواد إعلانية في الحملات الانتخابية تعارض التشريعات الناظمة للانتخابات، قد يعرض معيار "الموضوعية" للانتهاك.

وتنظم لوائح اللجنة العليا للانتخابات نفقات الحملة الانتخابية بمقدار 70 ألف جنيه مصري (10 ألاف يورو) لكل مرشح. ولكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجدت أن المرشحين ينفقون الملايين على حملاتهم. والاستخدام غير القانوني لأموال كثيرة أثناء الانتخابات يخلق ظروفاً انتخابية غير متساوية. وقد وجدت المنظمة المصرية أنه بالرغم من الأحكام المنظمة للحملات الانتخابية، فإن اللجنة العليا للانتخابات لم تكشف عن معلومات خاصة بمصادر تمويل المرشحين ونفقاتهم.

يجب منح المرشحين وقتاً أطول لإجراء الحملات الانتخابية. ويجب النظر في أمر السماح للمتنافسين في الانتخابات باستئجار الأماكن العامة للانتخابات. ويجب إنفاذ قواعد الانتخابات بالتساوي وأن يتم نشر نفقات الحملات الانتخابية، فيما يتفق مع القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة.

4.6. التصويت

يتم إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية في يوم واحد، بينما تم عقد تصويت انتخابات مجلس الشعب عام 2005 على ثلاث مراحل وكل مرحلة من مرحلتين (ستة أيام انتخابات). وبعد تعديل المادة 62 من الدستور في 2007، سيتم عقد انتخابات مجلس الشعب في المستقبل على يوم واحد. وفي محاولة لتحسين فعالية التصويت، تم استخدام صناديق اقتراع شفافة في انتخابات 2005 وتم التعليم على أصابع الناخبين بحبر فسفوري لمنع التصويت مرتين.

وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فبعد الاختيار في بطاقة التصويت، يناول الناخب بطاقته المطوية إلى عضو لجنة الاقتراع لوضعها في الصندوق. وهذا الإجراء كفيل بانتهاك سرية التصويت. وتنص المادة 31 على أن الناخبين يجب أن يثبتوا هويتهم بواسطة بطاقات التصويت بعد التأشير في بطاقة الانتخاب. وهذا أمر غير اعتيادي، ففي العادة يتم التحقق من هوية الناخب قبل إصدار أوراق الاقتراع، وكذلك فلا فائدة من منح أوراق تصويت لشخص ليس مؤهلاً للتصويت أو لم يثبت بعد استحقاقه للتصويت. وعلى الناخبين إثبات هويتهم بهذه الطريقة. والحكم الخاص بأن الناخب دون بطاقة الانتخاب له الحق في الإدلاء بصوته يجعل من إصدار بطاقة ناخب أقل فائدة في ردع التزوير. ولا ينص القانون على دخول ناخب واحد إلى كابينة التصويت (ما لم يكن بحاجة إلى مساعدة).

وطبقاً للتعليق العام رقم 25، يجب توفير المساعدة للمعاقين والعميان والأميين ويجب أن يكون الشخص المساعد ذات صفة مستقلة. وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فالناخب الأعمى أو المعاق الذي لا يمكنه التأشير في بطاقة الانتخاب وحده يمكنه توكيل شخص لمساعدته أو أن ينطق باختياره للجنة شفهياً. وهذا الحكم القانوني يخالف التعليق العام ويضر بسرية الصوت، خاصةً إذا أشر عضو اللجنة على اختيار مخالف للذي اختاره الشخص بعدما أعلن اختياره للعضو المذكور.

يجب تعديل القانون بحيث يضمن حماية سرية الصوت لكافة الناخبين. ويجب التحقق من هوية الناخب قبل تأشيره على بطاقة التصويت.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:08 pm

4.7. فرز الأصوات وجمعها ونشر النتائج

بموجب التنظيم القانوني النافذ حالياً، يتم فرز الأصوات بواسطة لجنة الفرز. واللجنة مسئولة عن مركز اقتراع واحد يشتمل على دائرة تصويت واحدة أو أكثر وكل منها فيها صندوق اقتراع واحدة تحت مسئولية لجنة تصويت. واللجنة مكونة من رئيس مركز التصويت (وهو شخص من الهيئة القضائية) ورؤساء للجنتي اقتراع، يتم اختيارهما من جانب رئيس مركز الاقتراع. ورؤساء لجان الاقتراع يمكنهم الحضور أثناء الفرز وكذلك يمكن حضور ممثلين عن المرشحين.

وتقرر اللجنة في "أمور متصلة بعملية التصويت" ومنها صلاحية الصوت بالأغلبية المطلقة.
وتنعقد اللجنة في السر لدى البت في شؤونها وقراراتها سرية. ويقلل هذا من الشفافية في عملية فرز الأصوات.
ولكن يتم عرض القرار وحيثياته في تقرير، ويوقع عليه أعضاء اللجنة. ويتم فرز أصوات كل دائرة تصويت في حضور رئيسها.

وقالت ICEM إنه في عام 2005 وقبل الجولة الثالثة من الانتخابات أصدرت وزارة العدل تعليمات مفادها أن نتائج الفرز لكل صندوق اقتراع يجب إعلانها بشكل منفصل من أجل تحسين درجة الشفافية في عملية الفرز وجمع الأصوات. إلا أن هذه التعليمات تم تجاهلها؛ على الأرجح لأنها صدرت متأخرة. ومن المفيد للغاية أن يتم دمج هذا الحكم في تشريع رئيسي، مع النص على حق وكلاء المرشحين في الحصول على قائمة بنتائج الفرز عن كل صندوق اقتراع كسجل بالأصوات.

وتجمع اللجان العامة النتائج الخاصة بالانتخابات في بروتوكول صادر من ثلاث نسخ. ويوقع على النسخ الثلاث رئيس اللجنة وأمينها العام. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن النسخة الأولى من البروتوكول وكل صناديق الاقتراع يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية، والنسخة الثانية تذهب مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، والثالثة يتم الاحتفاظ بها في مكتب مديرية الأمن. ولا ينص القانون على أن للمرشحين الحق في نسخة. ورئيس اللجنة العامة هو من يعلن النتائج الخاصة بالدوائر وكذلك عدد الأصوات التي حصل عليه كل مرشح. ويصادق رئيس اللجنة العليا للانتخابات على المرشحين المنتخبين خلال فترة شهر واحد.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، يتم الإعلان عن النتائ في لجنة التصويت لكل مرشح (مادة 38 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية). وتنشر الهيئة العامة للاستعلامات النتائج المتراكمة لكل دائرة على موقعها الإلكتروني. وفي الانتخابات الرئاسية تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية المرشح الفائز.

وفي ظل غياب الثقة في العملية الانتخابية والمزاعم المتكررة بالتلاعب؛ يجب بذل جهود أوسع لضمان الشفافية التامة في جمع النتائج.

يجب السماح لممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني بالحضور أثناء عملية جمع النتائج وأن يحصلوا على نسخ رسمية من كل الاستمارات والبروتوكولات التي يتم إعدادها. ويجب نشر النتائج التفصيلية لكل دوائر التصويت ونتائج جمع الأصوات على مستوى الدوائر والمستوى القطري، على الإنترنت، ما إن تتوافر هذه النتائج، وقبل انقضاء فترة السماح بالتقدم بالطعون.

4.8. نظام الشكاوى والطعن

ينص التشريع على أنه يمكن التقدم ببعض الشكاوى إلى اللجان الانتخابية. والمحاكم الإدارية تجمع المئات من الطعون المتصلة بالانتخابات في كل انتخابات تُعقد. وفي بعض المناسبات تبنت قرارات ذات نتائج بعيدة الأمد، فمثلاً في انتخابات 2005 قضت محكمة إدارية بأن منظمات المجتمع المدني لها الحق في مراقبة التصويت والفرز. وكذلك فقط حكمت المحاكم ضد ممارسات نقل الناخبين بالحافلات للتصويت باستخدام وسائل النقل العامة، وممارسة التسجيل الجماعي وتكرار تسجيل الشخص الواحد أكثر من مرة.

الانتخابات الرئاسية

ليس من الممكن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام محكمة. وطبقاً للدستور فقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة ولا يمكن الطعن فيها بأي وسيلة من الوسائل أو الطعن فيها أمام أية سلطة أيّا كانت ولا يمكن تفسير ما تضمنته على نحو غير المذكور. ودون الإخلال بمسألة أن نصف أعضاء اللجنة هم من القضاة الكبار، فغياب آلية للطعن أمام محكمة مشكلة كبيرة. والحق في الطعن ذات أهمية كبيرة. ومن المعروف أن الهيئة التي تتخذ قراراً للمرة الأولى لا يجب أن تكون هي ذاتها الهيئة التي ستنظر في الطعن عن نفس القرار.

الانتخابات البرلمانية

يحق للمحاكم الحكم بإلغاء نتائج انتخابات نتيجة لعيوب خطيرة تشوب إجراء التصويت، ولكن فيما يتصل بمخالفات وقعت قبل البدء في عملية الفرز فقط. وفي عام 2005 كانت هناك ست دوائر انتخابية أمرت المحاكم بإعادة الانتخابات فيها، مما أثر على عملية انتخاب 12 نائباً برلمانياً. وحتى ديسمبر 2006 لم يتم عقد إعادة للانتخابات، ومن غير المقبول أن يبقى المواطنون دون نائب يمثلهم.

وبموجب أحكام الدستور (التي لم تتغير في تعديلات 2007) فإن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة الموكل إليها تقرير مدى صلاحية انتخاب أعضائها. وينص التشريع (الدستور وقانون تنظيم مجلس الشعب) على أنه يجب تقديم طلب بإيقاف سريان مفعول نتائج الانتخابات إلى المتحدث باسم المجلس خلال 15 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات. ويرسل المتحدث الطلب إلى محكمة النقض للتحقيق فيه. وترسل المحكمة نتائج تحقيقها إلى المجلس خلال تسعين يوماً، مؤكدة النتائج المعلنة أو بتوصية بإلغاء النتائج. إلا أن المحكمة ليس لها سلطة إبطال صحة الانتخابات وتقريرها المرسل إلى المجلس ليس ملزماً. والمجلس ملزم قانوناً بإصدار قرار بشأن نتائج المحكمة خلال ستين يوماً. وأي قرار بإبطال انتخاب نائب برلماني يجب أن يكون مدعوماً بموافقة أغلبية ثلثي المجلس.

والإجراء المتبع في مسألة إصدار هيئة سياسية لقرار بشأن موضوع متصل بالانتخابات لأعضاء الهيئة السياسية فيه مصلحة مباشرة، يمثل إشكالية ويخالف الممارسات الدولية الأفضل في هذا الشأن. ولا تحظر أحكام القانون في هذا الصدد حقوق "فقدان" العضوية الخاصة بالمرشح، بل أيضاً حقوق الناخبين. وبما أن للحزب الوطني أغلبية الثلثين في مجلس الشعب، تصبح المادة 93 من الدستور باعثة على مشكلة أوسع، حيث يمكن استغلال المادة من جانب الحزب الوطني في التخلص من النواب المعارضين. وقد أسقط البرلمان السابق العضوية عن ثلاثة أعضاء، ومنهم نائبين مستقلين يمثلان الإخوان المسلمين. وأفادت ت قارير بأن الكثير من برلمانيي الحزب الوطني احتفظوا بمقاعدهم على الرغم من أن ما صدر من تحقيقات المحكمة كان ضدهم. وتترك الأحكام القانونية هؤلاء النواب الذين تصدر تقارير المحكمة بحقهم عرضة لتأثير في غير موضعه، لأنهم يمكن أن يتم تجريدهم في أي وقت من صفة النائب بواسطة أغلبية المجلس. ومن واقع الخبرات السابقة، يمكن أن تستمر هذه المشكلة طيلة فترة انعقاد المجلس.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عام 2005 إلى أنه في الماضي لم تكن محكمة النقض أو مجلس الشعب يلتزمان بأي فترة زمنية فيما يتصل بالطعون الخاصة بإلغاء نتائج انتخابات. وبعد انتخابات 2005، سؤلت محكمة النقض من جانب البرلمان أن تحقق في 1050 شكوى تلقاها المجلس بشأن نوابه. ومنها أعادت المحكمة طعون في تسعين دائرة إلى البرلمان ليتخذ بشأنها قراره. وحتى كتابة هذا التقرير لم يتخذ مجلس الشعب فعلاً في أي من هذه الحالات.
ومعظم المعلقين يتبنون الرأي القائل بأنه لا يجب على المجلس اتخاذ أي فعل بتجريد النواب من المقاعد، إلا لو كان هذا على أساس كل حالة على حدة وبحق عدد قليل من النواب. وعلى ضوء ع المقاعد المعنية (90 دائرة وكل دائرة من مقعدين) فمن المستحيل تقريباً الحصول على أغلبية الثلثين إلا إذا اتفق بعض المائة وثمانين نائباً المعنيين على إجراء إعادة انتخابات على مقاعدهم.

وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن تكفل الدول توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية" (المادة 2.3 (أ)). والتعليق العام رقم 20 ينص على عملية التصويت والفرز والمراجعة القضائية.

ليس من الممكن الطعن في أي قرار صادر عن لجنة الانتخابات الرئاسية في نتائج الانتخابات. ولمجلس الشعب فقط الحق في إعلان عدم صحة انتخابات نائب بمجلس الشعب. وهذه الأحكام الدستورية تتعارض مع المعايير الدولية، إذ أن من قد يكونون قد حرموا من حقوقهم لا يحصلون على التعويض. ولم تتصدى تعديلات 2007 الدستورية لهذه الثغرات القانونية.
v 4.9. الشفافية: ممثلو المرشحين ومراقبو الانتخابات

4.9.1. ممثلو المرشحين

لكل مرشح الحق في توكيل عضو من بين الناخبين المسجلين في الدائرة التي تغطيها اللجنة العامة لتمثيله في اللجنة. وبالمثل، يحق للمرشح توكيل ممثل عنه في مراكز الاقتراع طالما الممثل مسجل للتصويت في دائرة الاقتراع تلك (الدائرة الفرعية). ويبدو أن الحكم القانوني الأخير أصبح عائقاً أمام التدقيق الفعال، وكذلك فليس من السهل دائماً العثور على ممثل في كل المناطق، وبشكل خاص في المناطق الريفية حيث قد تشكل أسرة واحدة أو مجموعة قليلة من العائلات أغلبية الناخبين في دائرة انتخابية فرعية.

وإذا لم يتم تقديم اسمين على الأقل لممثلين عن المرشح في الفترة الزمنية المتاحة بموجب القانون، تختار لجنة الاقتراع ناخبين عاديين للوفاء بالمهمة. وهذا أمر غريب حيث قد يفضل المرشح ألا يمثله أحد، بدلاً من تعيين شخص بالنيابة عنه يمكن أن يكون وجوده ضاراً بمصالحه ويخالفه في الآراء السياسية. وإذا تم ترشيح أكثر من ستة ممثلين للمرشحين في أي لجنة انتخابات، يتم إجراء قرعة للاختيار من بينهم. وتوجد أحكام قانونية مسيئة مماثلة في دول أخرى تستبعد ممثلي المرشحين "الأقوياء" وبهذا تقلل من درجة الشفافية.

والنص القانوني الذي يستوجب تحديد لجنة الفرز صلاحية أو عدم صلاحية صناديق الاقتراع في السر (المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية) يوحي بأن ممثلي المرشح لن يحضروا الفرز. وإذا كان الحال كذلك، فلهذا أثر بالغ على الإضرار بدرجة الشفافية في عملية جمع الأصوات وفرزها. ولا ينص القانون على أن الممثل يتلقى نسخة من بروتوكولات النتائج.

لصالح الشفافية، يجب السماح لكل المرشحين والأحزاب بإرسال ممثلين عنهم إلى مراكز الاقتراع واللجان العامة دون قيد أو شرط. ويجب أن يكون لهم قدرة تامة على الاطلاع على فرز الأصوات والجداول الخاصة بالنتائج على كافة المستويات. ويحق لممثلي المرشح والحزب الحصول على نسخ من كافة البروتوكولات ذات الصلة، حتى يتسنى لهم التحقق من دقة عملية تجميع الأصوات.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:08 pm

4.9.2. مراقبو الانتخابات

بدأت عملية مراقبة الانتخابات الداخلية على انتخابات مجلس الشعب منذ عام 1995. ويحق لممثلي المرشحين فقط التدقيق في عملية التصويت والفرز إلى حد ما، ولا ينص القانون على المراقبة المستقلة لهذه العملية. وفي عام 2005 شارك مراقبون محليون في مراقبة الانتخابات على أساس قرار محكمة إدارية صدر عشية الانتخابات الرئاسية ونص على أن مراقبة الانتخابات يجب ألا يتم حظرها بموجب القانون. ونتيجة لتوقيت القرار، لم تكن عدّة لجان انتخابية على دراية بالحكم وتم منع المراقبين عن إجراء المراقبة على الاقتراع. وأفاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن "هناك قيود نسبية على المراقبين في انتخابات 2005 الرئاسية، بينما كانت الرقابة أكثر مرونة في انتخابات مجلس الشعب".

وتم إجراء مراقبة على الانتخابات من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية، ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ICEM، وهي اتحاد من 11 منظمة مجتمع مدني محلية. وقد شكلت هذه المنظمات عنصراً هاماً من عناصر الشفافية في العملية الانتخابية. ولم تتم دعوة مراقبين أجانب لمراقبة التصويت.

وفي المجمل، فمزايا المراقبة المستقلة للانتخابات قد تبينت لدول كثيرة، وهي عملية تتم حتى في الدول التي درجت على الديمقراطية منذ فترات طويلة. ومراقبو الانتخابات يشكلون عنصراص هاماً في ضمان الشفافية وتحسين مستوى العملية الانتخابية وزيادة درجة ثقة الناخبين. وفي مصر أشار المعلقون إلى أن مراقبي الجمعيات الأهلية ساعدوا في تفادي إصدار بيانات مغلوطة عن نسبة مشاركة الناخبين، وهي مشكلة واجهت العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.

وقد ركزت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أنه "يجب أن يكون هناك تدقيق مستقل في التصويت والفرز" . وقد رعت الأمم المتحدة "إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات" وبينت فيه مزايا المراقبة الدولية. وتحدد هذه الوثيقة الحقوق والواجبات الخاصة بالمراقبين. وتمت المصادقة على الإعلان من جانب الاتحاد الإفريقي. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية تعارض فكرة المراقبة الدولية للانتخابات، فإن لها ممثلين لمراقبة الانتخابات بالخارج (مثال: الانتخابات الفلسطينية).

أصبحت مراقبة الانتخابات المستقلة ممارسة مقبولة في معظم الدول. وهي تتم في الدول العريقة في الديمقراطية وكذلك في الديمقراطيات الناشئة. ومن أجل زيادة الشفافية في العملية الانتخابية، يجب تحديد ظروف وشروط المراقبة المستقلة للانتخابات بواسطة القانون.

الجزء الثالث: النتائج والتوصيات

1. النتائج

لا ينسجم إطار العمل الانتخابي المصري بالكامل مع المعايير الدولية للانتخابات المحلية، وهي بالأساس تلك المنصوص عليها في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتفسير هذه المادة طبقاً للتعليق العام الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولكن بالنسبة لإجراءات الانتخابات جيدة الإدارة في يوم الانتخابات، إذا كانت الحقوق المتصلة بالعهد الدولي غير خاضعة للاحترام في التشريع، مثل الحق في التنافس على الانتخابات بالتساوي، فمن المستحيل تقييم انتخابات ما على أنها متفقة تماماً مع المعايير الدولية.

ودون التزام حقيقي بالتعددية السياسية والتسامح في الرأي السياسي المختلف، فالتعديل البسيط للإطار الانتخابي لن يصل بنا إلى مزايا طويلة الأجل على الأرجح. والإصلاح واسع النطاق في القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية وعقد انتخابات ديمقراطية حقيقية، كفيل برفع درجة المشروعية التي تساهم بدورها في تحقيق الاستقرار السياسي. ومحاولة تهميش بعض الآراء السياسية لن يحقق أي من الهدفين.

ولم يتبدى في حزمة التعديلات التي تمت في عام 2005 قناعة سياسية كفيلة بالمبادرة بالتعددية السياسية وتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي. والسلوك الذي ينتهجه المصلحون في التطبيق ومحدودية مجالات الإصلاح، هما عاملان جعلا المعارضة غير واثقة في تحقيق تقدم حقيقي.

ويمكن أن تحسن تعديلات 2007 الدستورية وتعزز من التطور الديمقراطي في مصر في بعض المجالات، مثل دعم سلطات مجلس الشعب في مواجهة الحكومة وزيادة احتمال تمثيل النساء في البرلمان، مع تكبيل سلطات المجلس في مجالات أخرى، مثلاً منح الرئيس الحق في حل المجلس وزيادة السلطات الخاصة بمجلس الشورى والحظر الدستوري على "الأحزاب الدينية". ومن المبكر أن نعرف آثار التغييرات، ولكن المتوقع والبديهي أن إعادة فرض توازن سلطات الدولة يمكن في نقطة مستقبلية ما أن يؤدي إلى أزمة سياسية لا حل لها ولا فكاك منها، مما قط يتطلب تدخل الرئيس.

وفي المجمل فإن مضمون التعديلات وطريقة تبنيها لا تشير إلى التحول الديمقراطي والتوجه إليه. والاستفتاء على تعدي الدستور تم عقده بعد أسبوع واحد من موافقة الرئيس على التعديلات، مما يمنح ما لا يزيد عن خمسة أيام للتوعية بمجموعة معقدة من التغييرات الدستورية. وقد منع هذا أي جدل عام شعبي حول قضايا التعديل الدستوري.

2. تشريع الانتخابات والمعايير الدولية

أشار هذا التقرير إلى عدة مجالات لا يفي فيها الإطار الانتخابي المصري بالكامل بمطالب المعايير الدولية في الانتخابات المحلية، وبالأساس هي تلك المحددة في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة عليه التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد عبرت اللجنة عن مخاوفها تجاه "غياب الوضوح حول مسألة الموقف القانوني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في علاقته بالقانون المحلي وتبعات هذا". وأوصت بأن تتخذ مصر خطوات نحو "ضمان أن ينفذ تشريع مصر بالكامل ما نص عليه العهد وأن يتم توفير المطلوب لمباشرة الحقوق التي نص عليها". وإذا لم يتم احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي في هذا التشريع، فمن المستحيل تقييم الانتخابات على أنها متفقة مع المعايير الدولية.

وقد فوتت التعديلات الدستورية لعام 2007 فرصة تعديل بعض الأحكام الخاصة بالانتخابات لتصبح منسجمة مع المعايير الدولية، مثل مطالب الاستحقاق للترشيح غير المساوية بين المرشحين والمطلوبة للترشح لمنصب الرئيس (مادة 76)، وحجب الحصول على تعويض قانوني فعال (في حالة انتهاك تلك الحقوق أثناء عملية الانتخابات) (المادتان 76 و93). ونوصي بالتصدي لهذه القضايا في المستقبل.

وفي هذه المرحلة، فمن غير الممكن معرفة إن كانت ثمة تغييرات أخرى سيكون لها أثر إيجابي على العمليات الانتخابية حيث إن التشريع الثانوي (المطلوب لتنفيذ التعديلات الدستورية) ما زالت لم تتم صياغتها بالكامل، فالأحكام القانونية الخاصة بتبني نظام انتخابي جديد وتأسيس لجنة أعلى للانتخابات والاستغناء عن حق المواطنين في ترشيح المرشحين، لم تتم صياغتها بعد.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقييم النظام الانتخابي في مصر Empty رد: تقييم النظام الانتخابي في مصر

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأحد يناير 06, 2008 3:09 pm

والتوصيات التالية قد تكون ذات عون في النقاش الدائر أثناء تفعيل التشريع الثانوي، وتطبيق هذا التشريع:



  • الحق في التجمع السلمي والتنظيم والتعبير يجب أن يتم توفير الضمانات التي تكفله بالكامل، وعلى الأخص أثناء الحملات الانتخابية. وحالياً فإن كل الانتخابات تتم بموجب أحكام قانون الطوارئ، والكفيل بالحد من إمكانية ممارسة النشاط الانتخابي، مثل عقد فعاليات انتخابية أو خاصة بالتصويت. وكمبدأ عام، فلا يجب إقامة الانتخابات في حالة طوارئ. وإذا كانت مسألة أمن قومي واقعة تحت تهديد مباشر، فيجب تأجيل الانتخابات لفترة معقولة. وإن لم يكن هناك تهديد قائم، فيجب رفع حالة الطوارئ. ورفع حالة الطوارئ يعني تحقيق تقدم واسع إذا كانت حالة الطوارئ قد تم رفعها فعلياً ولم يتم استبدالها بقانون مكافحة أرهاب. ويجب ضمان أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد. ويجب ضمان أن تشريع مكافحة الإرهاب الجديد يحترم حقوق التجمع السلمي والتنظيم والتعبير.

  • يجب أن تتمكن الأحزاب السياسية من أن تخضع للتشكيل والاجتماع بحرية، ويجب أن تكون القيود عليها محدودة، وواضحة ويتم تطبيقها بالتساوي على جميع الأحزاب. وقد أوقف قانون الأحزاب وتطبيقه بواسطة لجنة الأحزاب السياسية تطور التعددية السياسية وتعدد الأحزاب، وقصر من فرص المرشحين وقلل من خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع وهو في حاجة ماسة إلى التغيير الجاد. والأحكام القانونية من قبيل حاجة الأحزاب للعمل على أساس من قاعدة سياسية متماسكة وأن تمثل قاعدة سياسية تضيف للحياة السياسية يبدو متعارضاً بدوره مع حرية التنظيم كما هي منصوص عليها في المادة 22 من العهد الدولي. والتشكيل الحالي للجنة الأحزاب السياسية يمنح الحزب المهيمن فيتو مؤثر على تسجيل الأحزاب المنافسة له. وتأسيس هيئة لتسجيل الأحزاب بعيداً عن سيطرة حزب معين كفيلة بتقليل الخلاف القائم في المصالح وترفع نسبة الثقة في هذه العملية. وتعديل المادة 5 من الدستور تعزز من الحظر القائم على "الأحزاب الدينية" المضتمن في قانون الأحزاب السياسية. وفي ظل أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة المصدر الأساسي للتشريع، وأن الحزب الوطني يعود إلى الإسلام ويستشهد به كثيراً، فيجب أن يمنح التشريع درجة أعلى من الإرشاد بشأن نوع المرجعية الدينية، إذا وجدت، من حيث قبولها أو رفضها. ويجب أن يعرف القانون وبوضوح، معنى "تأسيس الحزب على أساس ديني".

  • الحق في محاولة الحصول على النيابة البرلمانية بالتساوي. على الأخص يجب أن تحترم الانتخابات المستقبلية حق المواطنين في الانخراط بحرية في النشاط السياسية فردياً أو عبر أحزاب سياسية، وأن يتقدم الأشخاص إلى الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب دون قيود غير منطقية منها مطالبة المرشحين بأن يكونوا أعضاء في أحزاب. وبهذا فيجب أن يتمكن المرشحون المستقلون من المنافسة في الانتخابات على أساس من المساواة.

  • عدم التمييز بين المرشحين. يجب استبعاد وإلغاء أحكام القانون القائلة بأن المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات لن يتم انتخابه ما لم يكن فلاحاً أو عاملاً، وأن يتم استبعاد فكرة إلغاء خيارات الناخبين. ويجب استبعاد متطلبات تعليم المرشحين حتى يتسنى للمواطنين الترشح للانتخابات على أساس متساوي ودون تمييز.

  • يجب فرض التساوي في الأصوات. إذ يجب أن يكون رسم حدود الدوائر الانتخابية في مراعاة لعدم تشويه الطبيعة التمثيلية للهيئة التي تتم الانتخابات للفوز بعضويتها. وبموجب النظام القائم فإن متوسط عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يتراوح بما يتجاوز العشرة أضعاف من دائرة إلى أخرى. وحدود الدوائر يجب أن تخضع لإعادة التحديد لضمان أن كل مقعد في البرلمان يمثل نفس عدد الناخبين، للالتزام بمبدأ التغطية المتساوية المنصوص عليه في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

  • يجب أن يتم احترام مبدأ "العالمية" في تسجيل الناخب. يجب بذل جهد أكبر بكثير لضمان أن كل الناخبين المستحقين للتصويت قد تم تسجيلهم. ويمكن أن يتطلب هذا تبني منهج جديد تمام الجدة في تسجيل الناخبين، مثل الحصول على سجلات الناخبين من السجل المدني. إلا أن هذا لا يجب أن يتم إلا بعد دراسة جدوى.

  • يجب أن تسمح تشريعات الإعلام بالتواصل الحر في بث المعلومات والأفكار عن القضايا العامة والانتخابية بين صفوف المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين. وبموجب الأحكام الحالية لتشريع الإعلام المصري، يمكن حبس الصحفيين جراء التشهير وبسبب المقالات المنتقدة لسلطات الدولة. ويجب إلغاء هذه الأحكام القانونية من القانون الأساسي حتى لا تبقى وسائل الإعلام مقيدة في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإخطار الرأي العام، وبصفة خاصة أثناء الانتخابات. والالتزامات الواقعة على وسائل الإعلام المملوكة للولة أثناء الحملات الانتخابية يجب أن يتم تحديدها في القانون، وسن آليات قانونية لضمان الالتزام بها.

  • المراقبة/التدقيق المستقل. في الوقت الحالي، ينص القانون على الإشراف القضائي، ولكنه لا ينص على المراقبة أو التدقيق المستقل للعملية الانتخابية، حيث يحق لممثلي المرشحين فقط انتقاد التصويت، وإلى حد ما، عملية الفرز. ويجب أن ينص القانون على احتمال التدقيق المستقل في عملية التصويت والفرز كما جاء في النقطة 20 من التعليق العام رقم 25 الخاص بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمكن إجراء هذا الإشراف من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية وكذلك من جانب المنظمات الدولية التي ثبت جدارتها في المنطقة.

  • يجب تنظيم عملية تأجيل الانتخابات. فالمادة 25 من العهد الدولي تنص على ضرورة عقد الانتخابات دورياً من أجل ضمان أن سلطة الهيئة المنتخبة مستمرة في كونها مستندة إلى التعبير الحر عن إرادة الناخبين. ولا يجب تأجيل الانتخابات لأسباب خاصة بالأحزاب. وعلى ضوء تأجيل الانتخابات المحلية فمن غير الممكن الاستغناء عن أن ينص القانون على تحديد المتطلبات الموضوعية الخاصة بتأجيل الانتخابات.
3. النظام الانتخابي

لا توجد معايير دولية تنص على ضرورة الاستعانة بنظام انتخابي معين. إلا أن النظم الانتخابي مصممة لتفادي جمود المعارضة السياسية في سياق دورها في إشراك المواطنين في الانتخابات وفي التطور الديمقراطي.

وقد جاءت تعديلات 2007 الدستورية لتنص على أن يقدم المشرع في المستقبل نظاماً انتخابياً مختلطاً، يضم التمثيل النسبي في النظام الانتخابي. وتفاصيل النظام الانتخابي ستكون خاضعة للقانون ونسبة المقاعد بين مكونا النظام الانتخابي ليست معروفة بعد. إلا أنه من الممكن أن تنشأ الحاجة لعناصر أخرى من أشكال الانتخابات بالقائمة الانتخابية إلى جوار التمثيل النسبي. وبالنسبة للانتخابات بالتمثيل النسبي، نوصي بشدة أن يتم السماح بجماعات من المواطنين ومعها أحزاب مسجلة، بأن تقدم قوائم انتخابية لضمان أنه وبالانسجام مع النقطة 17 من التعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يتم كفالة حق الأفراد في التقدم للانتخابات وألا يقتصر بما يتجاوز المنطق على مطالبة المرشحين بأن يكونوا أعضاء في أحزاب.

4. إدارة الانتخابات

توصي لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل سلطة انتخابية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية مع ضمان إجراء الانتخابات بإنصاف وبحياد وبالاتساق مع القوانين المنسجمة مع نص العهد.

وربما كان من المفيد المزج بين اللجنتين الانتخابيتين. إلا أن التعديلات الدستورية لم توفر هذا، بل إن اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) قد تم تشكيلها في ظل وجود لجنة الانتخابات الرئاسية. وفي ظل تشكيك أحزاب المعارضة في استقلالية وحياد اللجنتين الانتخابيتين، ومع عدم الثقة العميقة من جانب الجمهور في دور وزارة العدل في الانتخابات السابقة، فمن المرجح أن يكون للنقاش حول تشكيل السلطات في اللجان الانتخابية دور أكبر في الجدل السياسي في المستقبل.

والتالية هي توصيات نقدمها في هذا الصدد:


  • يجب تشكيل اللجنة الأعلى للانتخابات كـ "هيئة دائمة" يعمل بها مسؤولون كاملو الدوام وأمانة عامة. ولكي يتم تقليص الخلاف في المصالح، فيجب إعفاء أعضائها والعاملين بها من كل مهامهم السابقة. وقد يكون من الممكن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية كـ "هيئة دائمة"، ولكن يجب أن يشغل مناصبها أمانة كاملة الدوام. ويجب أن تكون أمانتها من كل من اللجنتين، وأن يخضع أعضاؤها للتدريب على إدارة الانتخابات والالتزام بالمعايير الانتخابية.

  • يجب أن يكون معظم أعضاء اللجنة الأعلى من القضاة. ويجب أخذ رأي الأغلبية والأقلية السياسية في الاعتبار لدى تعيين باقي أعضاء اللجنة، بأقصى درجة ممكنة، وفي ظل تحقيق الإجماع. وإذا لم يتسن هذا، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار السماح للأحزاب والجماعات السياسية بممارسة الحق في ترشيح أشخاص مستقلين يثقون بهم، مثل أن يحق للأحزاب والجماعات الثلاثة صاحبة أعلى نسبة مشاركة أن ترشح عضواً واحداً لكل لجنة انتخابية. وأعضاء اللجنة الأعلى يجب أن يحصلوا على الضمانات القانونية اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم على نحو مستقل.

  • يجب منح عناية واسعة بمسألة اختيار رئيس اللجنة الأعلى لضمان أن له سمعة قائمة في الحياد السياسي. ويجب ألا يكون الرئيس وزيراً حكومياً، كما هو الحال في اللجنة العليا للانتخابات.

  • يجب أن يكون لكل من اللجنتين السلطة في توجيه عمل وزارة الداخلية على نحو مؤثر، إذا بقي لها أي دور في القضايا المتصلة بالانتخابات.

  • يجب أن تتبنى قواعد اللجان الإجرائية معايير تضمن شفافية عملياتها وصناعة القرار بها. ويجب أن تأخذ اللجان بعين الاعتبار مسألة عقد جلسات علنية وتشكيل لجان فرعية لضمان: أن المعلومات متوافرة للأحزاب السياسية، وأن الناخبين على دراية بما يجري، وأن الإعلام يبلغ الجمهور بالطريقة المحايدة سياسياً بما يكفي، وأن حدود الدوائر الانتخابية تفي بتساوي الأصوات، وأن تسجيل الناخبين شامل، وأن المجتمع المدني منخرط في العملية الانتخابية، إلخ.

  • لتوفير مستوى أعلى من الثقة في عمل اللجان الانتخابية، يجب التفكير في إدخال متطلبات واسعة على عملية صنع القرار، مثلاً القرار المهم يجب أن يتخذ بأغلبية الثلثين من الأعضاء.

  • يجب أن تمنح اللجان الانتخابية اللجان العامة مزيداً من القدرة على تعيين قضاة أكثر في الدوائر الانتخابية والدوائر الفرعية، بقدر ما ترى ضرورياً. ويجب أن يكون لأفراد القضاء الحق المشروع في دخول دوائر الاقتراع ومراقبة التصويت والفرز.
6. مشاركة المرأة

في أعقاب التغيير المدخل على المادة 62؛ على المشرع تخصيص عدد من المقاعد التي تكفل حداً أدنى من تمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى. ومن المأمول أن أية إجراءات تتخذ تتفادي "الانتقائية"، وتضمن الانتخاب المباشر للنساء في البرلمان.

ويمكن أن تسهم الجهود الأوسع في التعليم المدني وتعليم الناخبين والتي تستهدف المرأة، في توسيع مدارك الناخبين بشأن مشاركتهم في القضايا السياسية. وفي هذا الصدد، على السلطات السعي لتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لإزالة التفرقة ضد المرأة، وأن تنفذ البرامج الخاصة بإثارة الوعي، ومنها برامج خاصة للرجال، لتغيير الصورة المنمذجة عن المرأة والتي تقوض فكرة المساواة بين الرجل والمرأة.

ويجب أن تبذل الأحزاب السياسية مزيداً من الجهود في سبيل رفع المرأة لتولي مناصب قيادية وفي سن إجراءات ديمقراطية داخلية تضمن أخذ الموضوعات المتصلة بالمرأة في الاعتبار لدى تطوير وإعدا البرامج الخاصة بالأحزاب.

7. صحة عملية التصويت والفرز

على السلطات أن تتخذ خطوات فعالة نحو التخلص من الانتهاكات الواقعة بحق العملية الانتخابية، مثل شراء الأصوات والترهيب وتهديد الناخبين والإساءة البدنية للناخبين بغرض تغيير أصواتهم. وتعديل القانون مطلوب لضمان سرية التصويت، وكما جاء في نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فهذا ليس عرضة للحلول الوسط. وأثناء عملية الفرز يزيد من الشفافية أن يتم منح المراقبين والممثلين عن المرشحين الحق في تلقي نسخ رسمية من قوائم النتائج. وبالمثل، فالنتائج التفصيلية من كل دوائر الاقتراع والنتائج المتراكمة على مستوى الدوائر والمستوى القطري، يجب أن يتم نشرها على الإنترنت ما إن تتوافر، وقبل انتهاء فترة التقدم بالطعون. وهذا كفيل بتمكين الأطراف المعنية مثل المرشحين، من التحقق من أن النتائج قد تم جمعها على النحو الصحيح
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى