الفنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور جمهورية مصر العربية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:46 am

دستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور.جمهورية.مصر.العربيةدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacerدستور جمهورية مصر العربية Spacer
دستور جمهورية مصر العربية Space
لمحة تاريخية
دستور جمهورية مصر العربية Spaceالقانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.

وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.

ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.

وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).

وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.

وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.

وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.

وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.

ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.

والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.

ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:54 am

دستور جمهورية مصر العربية Space
وثيقة إعلان الدستور
دستور جمهورية مصر العربية Spaceنحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:


(أولا) السلام لعالمنا:
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.


(ثانيا) الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.


(ثالثا)
التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.


(رابعا)
الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:55 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الأول: الدولة
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏ دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:56 am

<HR style="COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>
دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(Cool: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏

وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(22): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.دستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:58 am

الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(23): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(24): ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(25): لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(26): للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(27): يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(28): ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(29): تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(30): الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏ دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(31): الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(32): الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(33): للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏ دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(34): الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(36): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(39): الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 9:59 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(59): حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:00 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الرابع: سيادة القانون
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولةدستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:03 am

الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(76): " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82.‏

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:08 am

الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(87):
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.‏دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(90):
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(92):
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(93):
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.‏ دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.دستور جمهورية مصر العربية Space
أعليمادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:09 am

مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة. دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(101):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(102):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(106):
جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
دستور جمهورية مصر العربية Space
أعليمادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(113):
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب. دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏,‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة‏,‏ وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏,‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.‏
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceأعليمادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏,‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏,‏ ويصدر بقانون‏.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(121): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(122): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(123): يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceأعليمادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏,‏ وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏,‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(133): يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏,‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة‏,‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏,‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(135): يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.‏.

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:09 am

الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
دستور جمهورية مصر العربية Space

الفرع الأول: رئيس الجمهوريةدستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceأعليالفرع الثانى: الحكـــــــــــومةدستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(154): يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(155): يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ -دستور جمهورية مصر العربية Spaceالاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.ب -دستور جمهورية مصر العربية Spaceتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.ج -دستور جمهورية مصر العربية Spaceإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.د -دستور جمهورية مصر العربية Spaceإعداد مشروعات القوانين والقرارات.هـ -دستور جمهورية مصر العربية Spaceإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.و -دستور جمهورية مصر العربية Spaceإعداد مشروع الخطة العامة للدولة.ز -دستور جمهورية مصر العربية Spaceعقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.ح -دستور جمهورية مصر العربية Spaceملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(160): يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceأعليالفرع الثالث: الإدارة المحليةدستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(163): يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceأعليالفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصةدستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(164): تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.دستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:11 am

الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الرابع: السلطة القضائية
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(166): القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:12 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(178): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.دستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:13 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الخامس: نظام الحكم
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.‏
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:15 am

الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(180):
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(182): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:15 am



دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الثامن: الشرطة
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:16 am

دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب السادس: احكام عامة وانتقالية
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(185): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(186): يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(187): لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(188): تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(190): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(191): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة( 192 مكرر ): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.دستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Spaceدستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:17 am



دستور جمهورية مصر العربية Spaceالباب السابع: احكام جديــــدة
الفصل الأول: مجلس الشورى
دستور جمهورية مصر العربية Space

مادة(194): يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏ وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189
‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ فى المكان الذى يحدده ,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(195): يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏

  1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏
  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
  3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏. دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(197): يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(202): لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(203): ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(204): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
دستور جمهورية مصر العربية Spaceمادة(205): تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.‏دستور جمهورية مصر العربية Space
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الجمعة ديسمبر 21, 2007 10:22 am

فهرس


مقدمة
دستور جمهورية مصر العربية Bullet لمحة تاريخية
دستور جمهورية مصر العربية Bullet وثيقة إعلان الدستور

دستور جمهورية مصر العربية Space
الباب الأول: الدولة


الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية


الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة


الباب الرابع: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة


الباب الخامس: نظام الحكم
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الأول: رئيس الدولة
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الثاني: السلطة التشريعية مجلس الشعب
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الرابع: السلطة القضائية
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل السادس: مكافحة الإرهاب
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الثامن: الشرطة


الباب السادس: احكام عامة وانتقالية

الباب السابع: احكام جديـــدة
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الأول: مجلس الشورى
دستور جمهورية مصر العربية Bullet الفصل الثانى: سلطة الصحافة

(1) نشر الدستور فى الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 12/9/1971
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف نور الاسلام الجمعة ديسمبر 21, 2007 2:07 pm

موضوع كويس
بس مقراتهوش كله
شكرا يا استاذ صلاح
نور الاسلام
نور الاسلام
فنان ملكى
فنان ملكى

عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة : دستور جمهورية مصر العربية Egypti10
تاريخ التسجيل : 07/07/2007

http://www.islamweb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة من طرف أسامة صلاح الأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:26 pm

دة مرجع ليكى تعرفى دستورك يا نور
حقوقك فية
وأنا أسمى أسامة
وأبى صلاح رحمة الله علية
أسامة صلاح
أسامة صلاح
فنان راقى جدا
فنان راقى جدا

عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى